أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ، كَانَ يَقُولُ : " لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ وَالَّتِي تُطَلَّقُ وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ ، أَوْ ثَلَاثًا ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ امْرَأَةً طَلَّقَهَا رَجُلٌ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا وَقَدْ كَانَ فَرَضَ لَهَا فَحَسْبُهَا فَرِيضَتُهَا ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَرَضَ لَهَا فَلَيْسَ لَهَا إِلَّا الْمُتْعَةُ "
حَدَّثَنَا العَلاءُ بْنُ مُوسَى ثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ، كَانَ يَقُولُ : لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ وَالَّتِي تُطَلَّقُ وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ ، أَوْ ثَلَاثًا ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ امْرَأَةً طَلَّقَهَا رَجُلٌ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا وَقَدْ كَانَ فَرَضَ لَهَا فَحَسْبُهَا فَرِيضَتُهَا ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَرَضَ لَهَا فَلَيْسَ لَهَا إِلَّا الْمُتْعَةُ
حديث رقم: 15133 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّلَاقِ مَنْ قَالَ : لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ
حديث رقم: 15138 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّلَاقِ مَا قَالُوا ، إِذَا فَرَضَ لَهَا فَلَا مُتْعَةَ لَهَا ؟
حديث رقم: 11828 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابٌ : مُتْعَةُ الْمُطَلَّقَةِ
حديث رقم: 11829 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابٌ : مُتْعَةُ الْمُطَلَّقَةِ
حديث رقم: 1684 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ مَا جَاءَ فِي مَتَاعِ الْمُطَلَّقَةِ
حديث رقم: 13565 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّدَاقِ بَابُ الْمُتْعَةِ
حديث رقم: 2006 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جِمَاعُ أَبْوَابِ الصَّدَاقِ
حديث رقم: 686 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ
حديث رقم: 1062 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ اخْتِلَافِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
حديث رقم: 154 في كتاب الناسخ والمنسوخ للنحاس فَأَوَّلُ ذَلِكَ السُّورَةُ الَّتِي تُذْكَرُ فِيهَا الْبَقَرَةُ بَابُ ذِكْرِ الْآيَةِ السَّادِسَةِ وَالْعِشْرِينَ
حديث رقم: 2205 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ