سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ : " إِنَّ مِنَ السُّنَّةِ إِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ أَنْ لَا يَقُومَ مِنْ مَوْضِعِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ يُصَلِّي تَطَوُّعًا ، حَتَّى يَنْحَرِفَ أَوْ يَتَحَوَّلَ أَوْ يَفْصِلَ بِكَلَامٍ "
أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ بِبَغْدَادَ أنبأ أَبُو عَمْرٍو عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ السَّمَّاكِ ، ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبِ ، أنبأ عَمْرُو بْنُ عَبْدِ الْغَفَّارِ ، أنبأ الْأَعْمَشُ ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ : إِنَّ مِنَ السُّنَّةِ إِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ أَنْ لَا يَقُومَ مِنْ مَوْضِعِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ يُصَلِّي تَطَوُّعًا ، حَتَّى يَنْحَرِفَ أَوْ يَتَحَوَّلَ أَوْ يَفْصِلَ بِكَلَامٍ وَرَوَاهُ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ مَيْسَرَةَ بْنِ حَبِيبٍ ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : لَا يَصْلُحُ لِلْإِمَامِ ، وَفِي رِوَايَةٍ : لَا يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ ، وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي ذَلِكَ ، وَقَالَ : فَلْيَتَقَدَّمْ أَوْ لِيُكَلِّمْ أَحَدًا
أَبُو عَمْرٍو عُثْمَانُ بْنُ أَح
يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبِ
عَمْرُو بْنُ عَبْدِ الْغَفَّارِ
الْأَعْمَشُ
الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو
عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
عَلِيًّا
الثَّوْرِيُّ
مَيْسَرَةَ بْنِ حَبِيبٍ
الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو
حديث رقم: 3786 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الصَّلَاةِ
حديث رقم: 938 في سنن الدارقطني كِتَابُ الصَّلَاةِ
حديث رقم: 505 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ بَابُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ وَمَا يُسْتَحَبُّ لِلْمُصَلِّي مِنَ الِانْحِرَافِ