عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : " يَسْتَأْنِفُ "
قَالَ الْوَلِيدُ : وَأَخْبَرَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ نَمِرٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّهُ حَدَّثَهُمْ ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : يَسْتَأْنِفُ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : أَحَبُّ الْأَقَاوِيلِ إِلَيَّ فِيهِ أَنَّهُ قَاطِعٌ لِلصَّلَاةِ وَهَذَا قَوْلُ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ : وَقَوْلُ الْمِسْوَرِ أَشْبَهُ بِقَوْلِ الْعَامَّةِ فِيمَنْ وَلَّى ظَهْرَهُ الْقِبْلَةَ عَامِدًا أَنَّهُ يَبْتَدِئُ قَالَ : وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ فِي حَالٍ لَا يَحِلُّ لَهُ فِيهَا الصَّلَاةُ مَا كَانَ بِهَا ثُمَّ يَبْنِي عَلَى صَلَاتِهِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَكَانَ فِي الْقَدِيمِ يَقُولُ : يَبْنِي وَقَالَ فِي الْإِمْلَاءِ : لَوْلَا مَذْهَبُ الْفُقَهَاءِ لَرَأَيْتُ أَنَّ مَنْ تَحَرَّفَ عَنِ الْقِبْلَةِ لِرُعَافٍ أَوْ غَيْرِهِ فَعَلَيْهِ الِاسْتِئْنَافُ , وَلَكِنْ لَيْسَ فِي الْآثَارِ إِلَّا التَّسْلِيمُ قَالَ : ذَلِكَ بِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَمَسَائِلَ أُخَرَ ، وَقَدْ رَجَعَ فِي الْجَدِيدِ إِلَى قَوْلِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ