قَالَ مَسْرُوقٌ حِينَ حَضَرَهُ الْمَوْتُ لَجَارِيَةٍ لَهُ : " بِيعُوهَا ، أَمَا إِنِّي لَمْ أُصِبْ مِنْهَا إِلَّا مَا يُحَرِّمُهَا عَلَى وَلَدِي مَنْ لَمْسٍ ، أَوْ نَظَرٍ "
حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، أنا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : قَالَ مَسْرُوقٌ حِينَ حَضَرَهُ الْمَوْتُ لَجَارِيَةٍ لَهُ : بِيعُوهَا ، أَمَا إِنِّي لَمْ أُصِبْ مِنْهَا إِلَّا مَا يُحَرِّمُهَا عَلَى وَلَدِي مَنْ لَمْسٍ ، أَوْ نَظَرٍ
أصب: أصاب الرجل المرأة : جامعها
" بِيعُوهَا ، أَمَا إِنِّي لَمْ أُصِبْ مِنْهَا إِلَّا مَا يُحَرِّمُهَا
حديث رقم: 12243 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ فِي الرَّجُلِ يُجَرِّدُ الْمَرْأَةَ وَيَلْتَمِسُهَا مَنْ لَا تَحِلُّ لِابْنِهِ ، وَإِنْ
حديث رقم: 10519 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ مَا يُحَرِّمُ الْأَمَةَ وَالْحُرَّةَ
حديث رقم: 2032 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ جَامِعِ الطَّلَاقِ
حديث رقم: 10519 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ مَا يُحَرِّمُ الْأَمَةَ وَالْحُرَّةَ
حديث رقم: 2032 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ جَامِعِ الطَّلَاقِ
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات