أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَرْسَلَهُ إِلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ أَوَّلَ مَا بُويِعَ " أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ لِلصَّلَاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ ، فَلَا تُؤَذِّنْ لَهَا " , فَلَمْ يُؤَذِّنْ لَهَا ابْنُ الزُّبَيْرِ , وَأَرْسَلَ إِلَيْهِ مَعَ ذَلِكَ : " إِنَّمَا الْخُطْبَةُ بَعْدَ الصَّلَاةِ ، فَإِنَّ ذَلِكَ قَدْ كَانَ يُفْعَلُ " . قَالَ : فَصَلَّى ابْنُ الزُّبَيْرِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ "
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، ثنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ , ثنا أَحْمَدُ بْنُ سَهْلٍ ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ قَالَا : ثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أنبأ ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَرْسَلَهُ إِلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ أَوَّلَ مَا بُويِعَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ لِلصَّلَاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ ، فَلَا تُؤَذِّنْ لَهَا , فَلَمْ يُؤَذِّنْ لَهَا ابْنُ الزُّبَيْرِ , وَأَرْسَلَ إِلَيْهِ مَعَ ذَلِكَ : إِنَّمَا الْخُطْبَةُ بَعْدَ الصَّلَاةِ ، فَإِنَّ ذَلِكَ قَدْ كَانَ يُفْعَلُ . قَالَ : فَصَلَّى ابْنُ الزُّبَيْرِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَافِعٍ , وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ
أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ ب
وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِب
مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ
ابْنُ جُرَيْجٍ
عَطَاءٌ
ابْنَ عَبَّاسٍ
ابْنُ الزُّبَيْرِ
حديث رقم: 931 في صحيح البخاري أبواب العيدين باب المشي والركوب إلى العيد، والصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة
حديث رقم: 1515 في صحيح مسلم كِتَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ بَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ
حديث رقم: 1516 في صحيح مسلم كِتَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ بَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ
حديث رقم: 5451 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ بَابُ الْأَذَانِ لَهُمَا
حديث رقم: 5452 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ بَابُ الْأَذَانِ لَهُمَا
حديث رقم: 5773 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ بَابٌ : لَا أَذَانَ لِلْعِيدَيْنِ
حديث رقم: 2089 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ الْعِيدَيْنِ ذِكْرُ تَرْكِ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ لِصَلَاةِ الْعِيدَيْنِ