عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : لَمَّا بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْبَقَرِ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً جَذَعًا أَوْ جَذَعَةً وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً بَقَرَةً مُسِنَّةً فَقَالُوا فَالْأَوْقَاصُ ؟ قَالَ : فَقَالَ : مَا أَمَرَنِي فِيهَا بِشَيْءٍ وَسَأَسْأَلُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَدِمْتُ عَلَيْهِ فَلَمَّا قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَهُ عَنِ الْأَوْقَاصِ فَقَالَ : " لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ "
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ ، أنبأ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ ، ثنا سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ ، ثنا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفِرْيَابِيُّ ، ثنا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ ، ثنا بَقِيَّةُ ، حَدَّثَنِي الْمَسْعُودِيُّ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : لَمَّا بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْبَقَرِ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً جَذَعًا أَوْ جَذَعَةً وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً بَقَرَةً مُسِنَّةً فَقَالُوا فَالْأَوْقَاصُ ؟ قَالَ : فَقَالَ : مَا أَمَرَنِي فِيهَا بِشَيْءٍ وَسَأَسْأَلُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِذَا قَدِمْتُ عَلَيْهِ فَلَمَّا قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ سَأَلَهُ عَنِ الْأَوْقَاصِ فَقَالَ : لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ وَقَالَ الْمَسْعُودِيُّ : وَالْأَوْقَاصُ مَا دُونَ الثَّلَاثِينَ وَمَا بَيْنَ الْأَرْبَعِينَ إِلَى السِّتِّينَ ، وَإِذَا كَانَتْ سِتُّونَ فَفِيهَا تَبِيعَتَانِ ، فَإِذَا كَانَتْ سَبْعُونَ فَفِيهَا مُسِنَّةٌ وَتَبِيعٌ ، فَإِذَا كَانَتْ ثَمَانُونَ فَفِيهَا مُسِنَّتَانِ ، فَإِذَا كَانَتْ تِسْعُونَ فَفِيهَا ثَلَاثُ تَبَائِعَ ، قَالَ بَقِيَّةُ : قَالَ الْمَسْعُودِيُّ الْأَوْقَاصُ : هِيَ بِالسِّينِ الْأَوْقَاسُ فَلَا تَجْعَلْهَا بِصَادٍ
جذعا: الجذع : ما تم ستة أشهر إلى سنة من الضأن أو السنة الخامسة من الإبل أو السنة الثانية من البقر والمعز
مسنة: المسنة : من البقر والغنم التي تمت سنتين ودخلت في الثالثة ومن الإبل التي تمت خمس سنوات فما فوق
الأوقاص: الوقْص : بالسكون كسر العنق والرقبة والوَقَصُ بالتحريك : ما بَيْن الفَرِيضَتَيْن، كالزِّيادة على الخَمْس من الإبل إلى التِّسْع، وعلى العَشْر إلى أرْبَعَ عَشرة والجَمع : أوْقاصٌ.
عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ
جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفِرْي
عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ
بَقِيَّةُ
الْمَسْعُودِيُّ
الْحَكَمِ
طَاوُسٍ
ابْنِ عَبَّاسٍ
حديث رقم: 1667 في سنن الدارقطني كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابٌ : لَيْسَ فِي الْكَسْرِ شَيْءٌ
حديث رقم: 1688 في سنن الدارقطني كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابٌ : لَيْسَ فِي الْخَضْرَاوَاتِ صَدَقَةٌ