عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : " إِذَا انْتَهَى الْمُصَدِّقُ إِلَى الْغَنَمِ صَدَعَهَا صَدْعَيْنِ فَيَأْخُذُ صَاحِبُ الْغَنَمِ خَيْرَ الصَّدْعَيْنِ وَيَأْخُذُ صَاحِبُ الصَّدَقَةِ مِنَ الصَّدْعِ الْآخَرِ "
وَرُوِّينَا عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : إِذَا انْتَهَى الْمُصَدِّقُ إِلَى الْغَنَمِ صَدَعَهَا صَدْعَيْنِ فَيَأْخُذُ صَاحِبُ الْغَنَمِ خَيْرَ الصَّدْعَيْنِ وَيَأْخُذُ صَاحِبُ الصَّدَقَةِ مِنَ الصَّدْعِ الْآخَرِ
المصدق: المصدق : عاملُ الزَّكَاةِ الذي يَسْتَوْفِيها من أرْبابها
لا توجد بيانات
حديث رقم: 9833 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الزَّكَاةِ فِي الْمُصَدِّقِ مَا يَصْنَعُ بِالْغَنَمِ
حديث رقم: 6595 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ مَا يُعَدُّ وَكَيْفَ تُؤْخَذُ الصَّدَقَةُ ؟
حديث رقم: 6595 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ مَا يُعَدُّ وَكَيْفَ تُؤْخَذُ الصَّدَقَةُ ؟
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات