عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : " لَيْسَ فِي مَالِ الْعَبْدِ زَكَاةٌ حَتَّى يُعْتَقَ " .
أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّذْبَارِيُّ ، أنبأ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ ، ثنا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ ، ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ ، بِبَغْدَادَ , أنبأ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ ، ثنا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : لَيْسَ فِي مَالِ الْعَبْدِ زَكَاةٌ حَتَّى يُعْتَقَ . هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ , وَفِي رِوَايَةِ أَبِي مُعَاوِيَةَ لَيْسَ فِي مَالِ مَمْلُوكٍ زَكَاةٌ ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ
أَبُو مُعَاوِيَةَ
عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ
إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصّ
الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفّ
ابْنُ نُمَيْرٍ
عُبَيْدِ اللَّهِ
نَافِعٍ
ابْنِ عُمَرَ
حديث رقم: 10067 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الزَّكَاةِ فِي مَالِ الْعَبْدِ مَنْ قَالَ لَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ
حديث رقم: 6790 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ صَدَقَةِ الْعَبْدِ وَالْمُكَاتِبِ
حديث رقم: 6929 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ لَيْسَ فِي مَالِ الْمُكَاتَبِ زَكَاةٌ رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَعَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ .