أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ , كَانَ يَبْعَثُ أَبَا حَثْمَةَ خَارِصًا يَخْرُصُ النَّخْلَ , فَيَأْمُرُهُ إِذَا وَجَدَ الْقَوْمَ فِي حَائِطِهِمْ يَخْرُصُونَهُ أَنْ يَدَعَ لَهُمْ مَا يَأْكُلُونَهُ فَلَا يَخْرُصُهُ .
أَخْبَرَنَا أَبُو صَالِحِ بْنُ أَبِي طَاهِرٍ الْعَنْبَرِيُّ ابْنِ بِنْتِ يَحْيَى بْنِ مَنْصُورٍ الْقَاضِي ، أنبأ جَدِّي ، أنبأ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو كَشْمَرْدَ , ثنا الْقَعْنَبِيُّ ، ثنا سُلَيْمَانُ هُوَ ابْنُ بِلَالٍ عَنْ يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ , كَانَ يَبْعَثُ أَبَا حَثْمَةَ خَارِصًا يَخْرُصُ النَّخْلَ , فَيَأْمُرُهُ إِذَا وَجَدَ الْقَوْمَ فِي حَائِطِهِمْ يَخْرُصُونَهُ أَنْ يَدَعَ لَهُمْ مَا يَأْكُلُونَهُ فَلَا يَخْرُصُهُ . وَقَدْ ذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدْيمِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَقَدْ رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ يَحْيَى مَوْصُولًا
يخرصونه: الخرص : يقال خَرَص النخلة والكَرْمة يَخْرُصها خَرْصا : إذا حَزَرَ وقَدَّر ما عليها من الرُّطب تَمْرا ومن العنب زبيبا، فهو من الخَرْص : الظنّ؛ لأن الحَزْر إنما هو تقدير بظن
يخرصه: الخرص : يقال خَرَص النخلة والكَرْمة يَخْرُصها خَرْصا : إذا حَزَرَ وقَدَّر ما عليها من الرُّطب تَمْرا ومن العنب زبيبا، فهو من الخَرْص : الظنّ؛ لأن الحَزْر إنما هو تقدير بظن
جَدِّي
الْقَعْنَبِيُّ
سُلَيْمَانُ هُوَ ابْنُ بِلَالٍ
يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ
بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ
عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ
حديث رقم: 35538 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الرَّدِّ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ مَسْأَلَةُ خَرْصِ الثَّمَرِ
حديث رقم: 6992 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ مَتَى يُخْرَصُ ؟
حديث رقم: 7020 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ مَنْ قَالَ يُتْرَكُ لِرَبِّ الْحَائِطِ قَدْرُ مَا يَأْكُلُ هُوَ وَأَهْلُهُ وَمَا يُعْرِي الْمَسَاكِينَ مِنْهَا لَا يُخْرَصُ عَلَيْهِ ذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ الْبُوَيْطِيِّ وَفِي الْبُيُوعِ , وَقَالَ فِي الْقَدْيمِ : ذَلِكَ عَلَى الِاجْتِهَادِ مِنَ الْخَارِصِ وَيُقَدِّرُ مَا يَرَى قَالَ
حديث رقم: 964 في المطالب العالية للحافظ بن حجر كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ الْخَرْصِ فِي الثِّمَارِ