أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ يُحَلِّي بَنَاتِهِ وَجَوَارِيَهُ الذَّهَبَ فَلَا يُخْرِجُ مِنْهُ الزَّكَاةَ .
وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ وَغَيْرُهُ ، قَالُوا : ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ ، أنبأ الرَّبِيعُ ، أنبأ الشَّافِعِيُّ ، أنبأ مَالِكٌ ، ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْعَدْلُ ، أنبأ أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، ثنا ابْنُ بُكَيْرٍ ، ثنا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ يُحَلِّي بَنَاتِهِ وَجَوَارِيَهُ الذَّهَبَ فَلَا يُخْرِجُ مِنْهُ الزَّكَاةَ . وَفِي رِوَايَةِ الشَّافِعِيِّ قَالَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ إِنَّهُ كَانَ , وَقَالَ : ثُمَّ لَا يُخْرِجُ مِنْهُ الزَّكَاةَ
أَبُو الْعَبَّاسِ
الرَّبِيعُ
الشَّافِعِيُّ
مَالِكٌ
أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ
مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ
ابْنُ بُكَيْرٍ
مَالِكٌ
نَافِعٍ
عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ
حديث رقم: 6826 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ التِّبْرِ ، وَالْحُلِيِّ
حديث رقم: 10115 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ غَلَاءِ الصَّدَاقِ
حديث رقم: 7105 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ مَنْ قَالَ لَا زَكَاةَ فِي الْحُلِيِّ .
حديث رقم: 7106 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ مَنْ قَالَ لَا زَكَاةَ فِي الْحُلِيِّ .
حديث رقم: 7119 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ مَنْ قَالَ زَكَاةُ الْحُلِيِّ عَارِيَتُهُ
حديث رقم: 13429 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّدَاقِ بَابُ لَا وَقْتَ فِي الصَّدَاقِ كَثُرَ أَوْ قَلَّ
حديث رقم: 1726 في سنن الدارقطني كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابٌ : لَيْسَ فِي مَالِ الْمُكَاتَبِ زَكَاةٌ حَتَّى يُعْتَقَ
حديث رقم: 972 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ فِي زَكَاةِ الْحُلِيِّ
حديث رقم: 973 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ فِي زَكَاةِ الْحُلِيِّ
حديث رقم: 534 في الجامع لمعمّر بن راشد بَابُ الْحَرِيرِ ، وَالدِّيبَاجِ ، وَآنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ بَابُ الْحَرِيرِ ، وَالدِّيبَاجِ ، وَآنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ
حديث رقم: 1012 في الآثار لأبي يوسف القاضي الآثار لأبي يوسف القاضي بَابٌ فِي لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالذَّهَبِ
حديث رقم: 406 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الزَّكَاةِ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَّا مَا كَانَ مُعَادًا