قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " لَا تَقْضِ رَمَضَانَ فِي ذِي الْحِجَّةِ وَلَا تَصُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَظُنُّهُ مُنْفَرِدًا وَلَا تَحْتَجِمْ وَأَنْتَ صَائِمٌ "
أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ ، أنبأ أَبُو عُثْمَانَ الْبَصْرِيُّ ، أنبأ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ ، أنبأ يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، ثنا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : لَا تَقْضِ رَمَضَانَ فِي ذِي الْحِجَّةِ وَلَا تَصُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَظُنُّهُ مُنْفَرِدًا وَلَا تَحْتَجِمْ وَأَنْتَ صَائِمٌ وَرُوِيَ أَيْضًا عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي كَرَاهِيَةِ الْقَضَاءِ فِي الْعَشْرِ وَهَذَا لِأَنَّهُ كَانَ يَرَى قَضَاءَهُ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ مُتَتَابِعًا فَإِذَا زَادَ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهُ عَلَى تِسْعَةِ أَيَّامٍ انْقَطَعَ تَتَابُعُهُ بِيَوْمِ النَّحْرِ وَأَيَّامِ التَّشْرِيقِ
أَبُو عُثْمَانَ الْبَصْرِيُّ
مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّاب
يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ
سُفْيَانُ
أَبِي إِسْحَاقَ
عَلِيٌّ
حديث رقم: 9362 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الصِّيَامِ مَا قَالُوا فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ فِي الْعَشْرِ
حديث رقم: 7455 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الصِّيَامِ بَابُ قَضَاءِ رَمَضَانَ فِي الْعَشْرِ
حديث رقم: 7552 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الصِّيَامِ بَابُ صِيَامِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ
حديث رقم: 7553 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الصِّيَامِ بَابُ صِيَامِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ
حديث رقم: 1100 في المطالب العالية للحافظ بن حجر كِتَابُ الصَّوْمِ بَابُ الزَّجْرِ عَنْ صَوْمِ الدَّهْرِ ، وَتَخْصِيصِ يَوْمٍ أَوْ شَهْرٍ يُعَيِّنُهُ
حديث رقم: 415 في نَاسِخُ الْحَدِيثِ وَمَنْسُوخُهُ لِابْنِ شَاهِينَ كِتَابُ الصِّيَامِ وَأَمَّا حَدِيثُ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ