عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ : " مَنْ أَدْرَكَ لَيْلَةَ النَّحْرِ مِنَ الْحَاجِّ فَوَقَفَ بِجِبَالِ عَرَفَةَ قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ , وَمَنْ لَمْ يُدْرِكْ عَرَفَةَ قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ فَقَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ , فَلْيَأْتِ الْبَيْتَ فَلْيَطُفْ بِهِ سَبْعًا وَيَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعًا , ثُمَّ لِيَحْلِقْ أَوْ يُقَصِّرْ إِنْ شَاءَ , وَإِنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيُهُ فَلْيَنْحَرْهُ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ , فَإِذَا فَرَغَ مِنْ طَوَافِهِ وَسَعْيِهِ فَلْيَحْلِقْ أَوْ يُقَصِّرْ , ثُمَّ لِيَرْجِعْ إِلَى أَهْلِهِ فَإِنْ أَدْرَكَهُ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ فَلْيَحُجَّ إِنِ اسْتَطَاعَ وَلْيُهْدِ فِي حَجِّهِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا فَلْيَصُمْ عَنْهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ "
أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ , أنبأ عَلِيُّ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ , أنبأ إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَاشِمٍ الْبَغَوِيُّ , ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ , حَدَّثَنِي عَمِّي جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ , عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ كَانَ يَقُولُ , ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى قَالَا : ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ , أنبأ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ , أنبأ الشَّافِعِيُّ , ثنا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ , عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ أَدْرَكَ لَيْلَةَ النَّحْرِ مِنَ الْحَاجِّ فَوَقَفَ بِجِبَالِ عَرَفَةَ قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ , وَمَنْ لَمْ يُدْرِكْ عَرَفَةَ قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ فَقَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ , فَلْيَأْتِ الْبَيْتَ فَلْيَطُفْ بِهِ سَبْعًا وَيَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعًا , ثُمَّ لِيَحْلِقْ أَوْ يُقَصِّرْ إِنْ شَاءَ , وَإِنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيُهُ فَلْيَنْحَرْهُ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ , فَإِذَا فَرَغَ مِنْ طَوَافِهِ وَسَعْيِهِ فَلْيَحْلِقْ أَوْ يُقَصِّرْ , ثُمَّ لِيَرْجِعْ إِلَى أَهْلِهِ فَإِنْ أَدْرَكَهُ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ فَلْيَحُجَّ إِنِ اسْتَطَاعَ وَلْيُهْدِ فِي حَجِّهِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا فَلْيَصُمْ عَنْهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ
هديه: الهدي : ما يُهْدَى إلى البَيْت الحَرام من النَّعَم لِتُنْحر تقربًا إلى الله أو تكفيرا عن خطأ وأُطْلق على جَميع الإبِل وإن لم تَكُنْ هَدْياً وقيل : الهدي كل ما يهدى إلى البيت من مال أو متاع أيضا
فلينحره: النحر : الذبح
فرغ: فرغ : انتهى
وليهد: الهدي : ما يُهْدَى إلى البَيْت الحَرام من النَّعَم لِتُنْحر تقربًا إلى الله أو تكفيرا عن خطأ وأُطْلق على جَميع الإبِل وإن لم تَكُنْ هَدْياً وقيل : الهدي كل ما يهدى إلى البيت من مال أو متاع أيضا
هديا: الهدي : ما يُهْدَى إلى البَيْت الحَرام من النَّعَم لِتُنْحر تقربًا إلى الله أو تكفيرا عن خطأ وأُطْلق على جَميع الإبِل وإن لم تَكُنْ هَدْياً وقيل : الهدي كل ما يهدى إلى البيت من مال أو متاع أيضا
إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَاشِمٍ الْبَغ
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْ
جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ
نَافِعٍ
عَبْدَ اللَّهِ
أَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنُ إِ
أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ
الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ
الشَّافِعِيُّ
أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ
مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ
نَافِعٍ
ابْنِ عُمَرَ
حديث رقم: 1379 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْمَنَاسِكِ بَابٌ فِي فَوْتِ الْحَجِّ
حديث رقم: 544 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الْمَنَاسِكِ