فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : " فِيهَا قَبْضَةٌ مِنْ طَعَامٍ وَلَتَأْخُذَنَّ بِقَبْضَةِ جَرَادَاتٍ وَلَكِنْ وَلَوْ "
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ , ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ , أنا الرَّبِيعُ , أنا الشَّافِعِيُّ , أنا سَعِيدٌ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي بُكَيْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ , قَالَ : سَمِعْتُ الْقَاسِمَ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ , يَقُولُ : كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ جَرَادَةٍ , يَقْتُلُهَا وَهُوَ مُحْرِمٌ , فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : فِيهَا قَبْضَةٌ مِنْ طَعَامٍ وَلَتَأْخُذَنَّ بِقَبْضَةِ جَرَادَاتٍ وَلَكِنْ وَلَوْ قَالَ الشَّافِعِيُّ : قَوْلُهُ : وَلَتَأْخُذَنَّ بِقَبْضَةِ جَرَادَاتٍ أَيْ إِنَّمَا فِيهَا الْقِيمَةُ , وَقَوْلُهُ : وَلَوْ , يَقُولُ : تَحْتَاطُ فَتُخْرِجُ أَكْثَرَ مِمَّا عَلَيْكَ بَعْدَ أَنْ أَعْلَمْتُكَ أَنَّهُ أَكْثَرُ مِمَّا عَلَيْكَ
أَبُو الْعَبَّاسِ
الرَّبِيعُ
الشَّافِعِيُّ
سَعِيدٌ
ابْنِ جُرَيْجٍ
بُكَيْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ
الْقَاسِمَ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّ
ابْنُ عَبَّاسٍ
حديث رقم: 607 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الْمَنَاسِكِ
حديث رقم: 1601 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ مُخْتَصَرِ الْحَجِّ الْكَبِيرِ