أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ , كَانَ يَقُولُ : " مَنْ نَذَرَ بَدَنَةً فَإِنَّهُ يُقَلِّدُهَا نَعْلَيْنِ وَيُشْعِرُهَا ثُمَّ يَسُوقُهَا حَتَّى يَنْحَرَهَا عِنْدَ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ أَوْ بِمِنًى يَوْمَ النَّحْرِ لَيْسَ لَهَا مَحِلٌّ دُونَ ذَلِكَ وَمَنْ نَذَرَ جَزُورًا مِنَ الْإِبِلِ , أَوِ الْبَقَرِ فَلْيَنْحَرْهَا حَيْثُ شَاءَ "
أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ , أنا أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ , ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ , ثنا ابْنُ بُكَيْرٍ , ثنا مَالِكٌ , عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ , كَانَ يَقُولُ : مَنْ نَذَرَ بَدَنَةً فَإِنَّهُ يُقَلِّدُهَا نَعْلَيْنِ وَيُشْعِرُهَا ثُمَّ يَسُوقُهَا حَتَّى يَنْحَرَهَا عِنْدَ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ أَوْ بِمِنًى يَوْمَ النَّحْرِ لَيْسَ لَهَا مَحِلٌّ دُونَ ذَلِكَ وَمَنْ نَذَرَ جَزُورًا مِنَ الْإِبِلِ , أَوِ الْبَقَرِ فَلْيَنْحَرْهَا حَيْثُ شَاءَ
يقلدها: قلد الهدي : علق في عنقه ما يدل على إهدائه للحرم
ويشعرها: الإشعار : شَقُّ أحَد جَنْبَي البَدَنة حتى يَسِيل دمُها وجَعل ذلك لها عَلامة تُعْرف بها أنها هَدْيٌ
ينحرها: النحر : الذبح عامة وذبح الهدي والأضاحي خاصة
يوم: يوم النحر : يوم عيد الأضحى وذبح الأضحية وهدي الحجيج
دون ذلك: دون : أقل من
جزورا: الجَزُور : البَعِير ذكرا كان أو أنثى، إلا أنَّ اللَّفْظة مُؤنثة، تقول الجَزُورُ، وَإن أردْت ذكَرا، والجمْع جُزُرٌ وجَزَائر
فلينحرها: النحر : الذبح
أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ
مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ
ابْنُ بُكَيْرٍ
مَالِكٌ
نَافِعٍ
عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ
حديث رقم: 18423 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْحَجِّ مَنْ كَانَ يَقُولُ إِذَا جُعِلَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ نَحَرَهَا بِمَكَّةَ