عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " ابْتَغُوا فِي مَالِ الْيَتِيمِ ، أَوْ فِي مَالِ الْيَتَامَى ، لَا تُذْهِبُهَا ، أَوْ لَا تَسْتَهْلِكُهَا ، الصَّدَقَةُ "
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ، أنبأ الرَّبِيعُ ، أنبأ الشَّافِعِيُّ ، أنبأ عَبْدُ الْمَجِيدِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : ابْتَغُوا فِي مَالِ الْيَتِيمِ ، أَوْ فِي مَالِ الْيَتَامَى ، لَا تُذْهِبُهَا ، أَوْ لَا تَسْتَهْلِكُهَا ، الصَّدَقَةُ
أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ
الرَّبِيعُ
الشَّافِعِيُّ
عَبْدُ الْمَجِيدِ
ابْنِ جُرَيْجٍ
يُوسُفَ بْنِ مَاهَكٍ
حديث رقم: 6916 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الصَّدَقَةُ
حديث رقم: 383 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الزَّكَاةِ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَّا مَا كَانَ مُعَادًا