أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : " ابَتْغُوا فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى ؛ لَا تَسْتَهْلِكُهَا الصَّدَقَةُ "
وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ هِبَةُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ مَنْصُورٍ الطَّبَرِيُّ الْفَقِيهُ ، أنبأ عِيسَى بْنُ عَلِيٍّ ، أنبأ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْبَغَوِيُّ ، ثنا دَاوُدُ بْنُ عَمْرٍو ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ عَمْرٍو وَهُوَ ابْنُ دِينَارٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ السَّائِبِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : ابَتْغُوا فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى ؛ لَا تَسْتَهْلِكُهَا الصَّدَقَةُ
مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ
عَمْرٍو وَهُوَ ابْنُ دِينَارٍ
عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ
حديث رقم: 9953 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الزَّكَاةِ مَا قَالُوا فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ وَمَنْ كَانَ يُزَكِّيهِ
حديث رقم: 6770 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ صَدَقَةِ مَالِ الِيَتِيمِ وَالَالْتِمَاسِ فِيهِ وَإِعْطَاءِ زَكَاتِهِ
حديث رقم: 6771 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ صَدَقَةِ مَالِ الِيَتِيمِ وَالَالْتِمَاسِ فِيهِ وَإِعْطَاءِ زَكَاتِهِ
حديث رقم: 6918 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الصَّدَقَةُ
حديث رقم: 1731 في سنن الدارقطني كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي مَالِ الصَّبِيِّ وَالْيَتِيمِ
حديث رقم: 1735 في سنن الدارقطني كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ اسْتِقْرَاضِ الْوَصِيِّ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ
حديث رقم: 992 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ
حديث رقم: 1831 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْفَرَائِضِ بَابُ أَدَاءِ الْأَمَانَةِ فِيمَا أَوْصَى إِلَيْهِ أَوْ دَفَعَ إِلَيْهِ
حديث رقم: 918 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ جِرَاحِ الْعَمْدِ