أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ " بَاعَ جَمَلًا لَهُ ، يُقَالُ لَهُ : عُصَيْفِيرٌ ، بِعِشْرِينَ بَعِيرًا إِلَى أَجَلٍ "
أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ ، أنبأ أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُزَكِّي ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، ثنا ابْنُ بُكَيْرٍ ، ثنا مَالِكٌ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَاعَ جَمَلًا لَهُ ، يُقَالُ لَهُ : عُصَيْفِيرٌ ، بِعِشْرِينَ بَعِيرًا إِلَى أَجَلٍ قَالَ : وَثنا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ اشْتَرَى رَاحِلَةً بِأَرْبَعَةِ أَبْعِرَةٍ مَضْمُونَةٍ عَلَيْهِ يُوفِّيهَا صَاحِبَهَا بِالرَّبَذَةِ قَالَ : وَحَدَّثَنَا مَالِكٌ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ إِلَى أَجَلٍ فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِذَلِكَ قَالَ : وَحَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لَا رِبًا فِي الْحَيَوَانِ
راحلة: الراحلة : البَعيرُ القويّ على الأسفار والأحمال، ويَقَعُ على الذكر والأنثى
أبعرة: الأبعرة : جمع بعير وهو ما صلح للركوب والحمل من الإبل ، وذلك إذا استكمل أربع سنوات ، ويقال للجمل والناقة
مضمونة: مضمونة عليه : في ضمان البائع إذا هلكت
أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُ
مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ
ابْنُ بُكَيْرٍ
مَالِكٌ
صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ
الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَ
عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ
مَالِكٌ
نَافِعٍ
عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ
مَالِكٌ
ابْنَ شِهَابٍ
مَالِكٌ
ابْنِ شِهَابٍ
سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ
حديث رقم: 9894 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الرِّبَا
حديث رقم: 630 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الْبُيُوعِ