عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : " قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ ، فَإِذَا حُدَّتِ الْحُدُودُ ، وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ ، فَلَا شُفْعَةَ "
وَمِنْهَا مَا أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ الْخَالِقِ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ الْمُؤَذِّنُ ، أنبأ بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْدَانَ الْمَرْوَزِيُّ ، ثنا أَبُو قِلَابَةَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّقَاشِيُّ ، ثنا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ الشَّيْبَانِيُّ ، ثنا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَأَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ ، فَإِذَا حُدَّتِ الْحُدُودُ ، وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ ، فَلَا شُفْعَةَ وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، ثنا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ ، أنبأ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي ، حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ نَصْرِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ : قَالُوا لِأَبِي عَاصِمٍ فِي حَدِيثِهِ عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدٍ وَأَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي الشُّفْعَةِ ، فَقَالَ : هَاتُوا مَنْ سَمِعَهُ مِنْ مَالِكٍ فِي الْوَقْتِ الَّذِي سَمِعْتُهُ أَنَا ، قَدِمَ عَلَيْنَا أَبُو جَعْفَرٍ الْمَنْصُورُ بِمَكَّةَ ، فَاجْتَمَعَ إِلَيْهِ النَّاسُ وَسَأَلُوهُ أَنْ يَأْمُرَ مَالِكًا أَنْ يُحَدِّثَهُمْ ، فَأَمَرَهُ فَحَدَّثَ بِمَكَّةَ ، فَسَمِعْنَا مِنْ مَالِكٍ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ . وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، أَخْبَرَنِي أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكَعْبِيُّ ، حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ الْجُنَيْدِ ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَمَّادٍ الطِّهْرَانِيُّ ، ثنا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنْ مَالِكٍ قَالَ : فَذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ . قَالَ الطِّهْرَانِيُّ : قَالَ لِي أَبُو عَاصِمٍ : حَدِيثُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مُسْنَدٌ وَحَدِيثُ سَعِيدٍ مُرْسَلٌ ، هَكَذَا قَالَ الطِّهْرَانِيُّ عَنْ أَبِي عَاصِمٍ
بالشفعة: الشفعة : حق الجار في تملك العقار ونحوه جبرا على مشتريه بشروطه التي رسمها الفقهاء
الحدود: الحَدّ والحُدُود : محَارم اللّه وعُقُوبَاتُه المحددة الَّتي قرَنَها بالذُّنوب
بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْد
أَبُو قِلَابَةَ عَبْدُ الْمَلِكِ
الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ الشَّي
مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ
ابْنِ شِهَابٍ
سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ
وَأَبِي سَلَمَةَ
أَبِي هُرَيْرَةَ
أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ
أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ إِسْح
إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْق
عَلِيُّ بْنُ نَصْرِ بْنِ عَلِيٍّ
لِأَبِي عَاصِمٍ
مَالِكٍ
أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ
أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ ب
عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ ال
مُحَمَّدُ بْنُ حَمَّادٍ الطِّهْر
أَبُو عَاصِمٍ
مَالِكٍ
حديث رقم: 5276 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الشُّفْعَةِ ذِكْرُ نَفْيِ الشُّفْعَةِ عَنِ الْعَقْدِ إِذَا اشْتَرَاهَا غَيْرُ شَرِيكٍ لِبَائِعِهَا مِنْهَا
حديث رقم: 11318 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الشُّرُوطِ بابُ الشُّرُوطِ
حديث رقم: 10815 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الشُّفْعَةِ بَابُ الشُّفْعَةِ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ
حديث رقم: 10816 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الشُّفْعَةِ بَابُ الشُّفْعَةِ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ
حديث رقم: 10818 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الشُّفْعَةِ بَابُ الشُّفْعَةِ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ
حديث رقم: 10820 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الشُّفْعَةِ بَابُ الشُّفْعَةِ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ
حديث رقم: 3948 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الشُّفْعَةِ بَابُ الشُّفْعَةِ بِالْجِوَارِ
حديث رقم: 2068 في معجم ابن الأعرابي بَابُ الْعَيْنِ حَدِيثُ التَّرْقُفِيِّ
حديث رقم: 4 في الإرشاد في معرفة علماء الحديث للخليلي الإرشاد في معرفة علماء الحديث للخليلي الْعِلَّةُ فَأَمَّا الْحَدِيثُ الصَّحِيحُ الْمَعْلُولُ : فَالْعِلَّةُ تَقَعُ لِلْأَحَادِيثِ مِنْ أَنْحَاءٍ شَتَّى , لَا يُمْكِنُ حَصْرُهَا . فَمِنْهَا أَنْ يَرْوِيَ الثِّقَاتُ حَدِيثًا مُرْسَلًا , وَيَنْفَرِدُ بِهِ ثِقَةٌ مُسْنَدًا . فَالْمُسْنَدُ صَحِيحٌ , وَحُجَّةٌ , وَلَا تَضُرُّهُ عِلَّةُ الْإِرْسَالِ , وَمِثَالُهُ
حديث رقم: 133 في الإرشاد في معرفة علماء الحديث للخليلي الإرشاد في معرفة علماء الحديث للخليلي وَأَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَاصِمٍ كَانَ عَلَى قَضَاءِ أَصْبَهَانَ سَمِعَ مِنْهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ بِأَصْبَهَانَ وَهُوَ ثِقَةٌ وَعَاتِكَةُ بِنْتُ أَحْمَدَ بْنِ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَاصِمٍ كَانَتْ تَرْوِي عَنْ أَبِيهَا عَنْ جَدِّهَا حَدَّثُونَا عَنْهَا . سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ أَحْمَدَ الْمَلَّاحِيَّ بِالرَّيِّ يَقُولُ : سَمِعْتُ مَحْمُودَ بْنَ إِسْحَاقَ الْقَوَّاسَ بِبُخَارَى يَقُولُ : سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيَّ يَقُولُ : سَمِعْتُ أَبَا عَاصِمٍ يَقُولُ : مُنْذُ عَقَلْتُ أَنَّ الْغِيبَةَ حَرَامٌ مَا اغْتَبْتُ أَحَدًا قَطُّ سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ أَحْمَدَ بْنَ صَالِحٍ الْمُقْرِئَ يَقُولُ : سَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ الطُّوسِيَّ يَقُولُ : سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ بَشَّارٍ بُنْدَارٌ يَقُولُ : قُلْتُ لِأَبِي عَاصِمٍ : إِنَّ أَصْحَابَ الْحَدِيثِ كَثِيرُو الدُّعَاءِ لَكَ فَقَالَ : يَا بُنَيَّ إِنَّ دُعَاءَ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ لِلْمُحَدِّثِ كَتَكْبِيرِ الْحَارِسِ
حديث رقم: 134 في الإرشاد في معرفة علماء الحديث للخليلي الإرشاد في معرفة علماء الحديث للخليلي وَأَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَاصِمٍ كَانَ عَلَى قَضَاءِ أَصْبَهَانَ سَمِعَ مِنْهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ بِأَصْبَهَانَ وَهُوَ ثِقَةٌ وَعَاتِكَةُ بِنْتُ أَحْمَدَ بْنِ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَاصِمٍ كَانَتْ تَرْوِي عَنْ أَبِيهَا عَنْ جَدِّهَا حَدَّثُونَا عَنْهَا . سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ أَحْمَدَ الْمَلَّاحِيَّ بِالرَّيِّ يَقُولُ : سَمِعْتُ مَحْمُودَ بْنَ إِسْحَاقَ الْقَوَّاسَ بِبُخَارَى يَقُولُ : سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيَّ يَقُولُ : سَمِعْتُ أَبَا عَاصِمٍ يَقُولُ : مُنْذُ عَقَلْتُ أَنَّ الْغِيبَةَ حَرَامٌ مَا اغْتَبْتُ أَحَدًا قَطُّ سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ أَحْمَدَ بْنَ صَالِحٍ الْمُقْرِئَ يَقُولُ : سَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ الطُّوسِيَّ يَقُولُ : سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ بَشَّارٍ بُنْدَارٌ يَقُولُ : قُلْتُ لِأَبِي عَاصِمٍ : إِنَّ أَصْحَابَ الْحَدِيثِ كَثِيرُو الدُّعَاءِ لَكَ فَقَالَ : يَا بُنَيَّ إِنَّ دُعَاءَ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ لِلْمُحَدِّثِ كَتَكْبِيرِ الْحَارِسِ