أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : " إِذَا صُرِفَتِ الْحُدُودُ ، وَعَرَفَتِ النَّاسُ حُدُودَهُمْ ، فَلَا شُفْعَةَ بَيْنَهُمْ "
وَأَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرٍ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ قَتَادَةَ ، أنبأ أَبُو الْفَضْلِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَمِيرَوَيْهِ ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ ، ثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : إِذَا صُرِفَتِ الْحُدُودُ ، وَعَرَفَتِ النَّاسُ حُدُودَهُمْ ، فَلَا شُفْعَةَ بَيْنَهُمْ
شفعة: الشفعة : حق الجار في تملك العقار ونحوه جبرا على مشتريه بشروطه التي رسمها الفقهاء
أَبُو الْفَضْلِ مُحَمَّدُ بْنُ ع
أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ
سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ
إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا
يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَار
عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الل
عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ