عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : " كَانَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ مَالًا مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا ، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا ، وَلَا يَشْتَرِيَ بِهِ ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةٍ ، فَإِنْ فَعَلَ فَهُوَ ضَامِنٌ ، فَرَفَعَ شَرْطَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَجَازَهُ "
أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ ، أنبأ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ ، ثنا تَمْتَامٌ مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُقْبَةَ السَّدُوسِيُّ ، ثنا يُونُسُ بْنُ أَرْقَمَ الْكِنْدِيُّ أَبُو أَرْقَمَ ، ثنا أَبُو الْجَارُودِ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَانَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ مَالًا مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا ، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا ، وَلَا يَشْتَرِيَ بِهِ ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةٍ ، فَإِنْ فَعَلَ فَهُوَ ضَامِنٌ ، فَرَفَعَ شَرْطَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَأَجَازَهُ وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ ، أنبأ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ ، أنبأ أَبُو يَعْلَى ، ثنا مِشْجَعُ بْنُ مُصْعَبٍ أَبُو الْحَكَمِ ، ثنا يُونُسُ بْنُ أَرْقَمَ الْكِنْدِيُّ ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ مِثْلَهُ . تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو الْجَارُودِ زِيَادُ بْنُ الْمُنْذِرِ ، وَهُوَ كُوفِيٌّ ضَعِيفٌ كَذَّبَهُ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ ، وَضَعَّفَهُ الْبَاقُونَ
رطبة: رغب : أحب
فأجازه: أجاز الأمر : أنفذه وأمضاه وجَعَله جائزا
أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّا
تَمْتَامٌ مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ
مُحَمَّدُ بْنُ عُقْبَةَ السَّدُو
أَبُو الْجَارُودِ
حَبِيبِ بْنِ يَسَارٍ
ابْنِ عَبَّاسٍ
أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ
أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ
أَبُو يَعْلَى
حديث رقم: 2706 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْبُيُوعِ
حديث رقم: 1508 في المطالب العالية للحافظ بن حجر كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ الْقِرَاضِ