عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ قَالَ : " مَا بَالُ رِجَالٍ يَنْحَلُونَ أَبْنَاءَهُمْ نُحْلًا ثُمَّ يُمْسِكُونَهَا ، فَإِنْ مَاتَ ابْنُ أَحَدِهِمْ قَالَ : مَالِي بِيَدِي لَمْ أُعْطِهِ أَحَدًا ، وَإِنْ مَاتَ هُوَ قَالَ : قَدْ كُنْتُ أَعْطَيْتُهُ إِيَّاهُ ، مَنْ نَحَلَ نِحْلَةً لَمْ يَحُزْهَا الَّذِي نَحَلَهَا حَتَّى تَكُونَ إِنْ مَاتَ لِوَارِثِهِ فَهِيَ بَاطِلٌ "
أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا , وَأَبُو بَكْرٍ ، قَالَا : ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ , أنبأ مُحَمَّدٌ , أنبأ ابْنُ وَهْبٍ , أَخْبَرَنِي رِجَالٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ، مِنْهُمْ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَيُونُسُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ , عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ , عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ قَالَ : مَا بَالُ رِجَالٍ يَنْحَلُونَ أَبْنَاءَهُمْ نُحْلًا ثُمَّ يُمْسِكُونَهَا ، فَإِنْ مَاتَ ابْنُ أَحَدِهِمْ قَالَ : مَالِي بِيَدِي لَمْ أُعْطِهِ أَحَدًا ، وَإِنْ مَاتَ هُوَ قَالَ : قَدْ كُنْتُ أَعْطَيْتُهُ إِيَّاهُ ، مَنْ نَحَلَ نِحْلَةً لَمْ يَحُزْهَا الَّذِي نَحَلَهَا حَتَّى تَكُونَ إِنْ مَاتَ لِوَارِثِهِ فَهِيَ بَاطِلٌ وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا , وَأَبُو بَكْرٍ ، قَالَا : ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ , أنبأ مُحَمَّدٌ , أنبأ ابْنُ وَهْبٍ , أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ , عَنِ ابْنِ شِهَابٍ , عَنِ ابْنِ السَّبَّاقِ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ , عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِذَلِكَ
نحلا: النُّحْل : العَطِيَّة والهبة ابتِداءً من غير عِوَض ولا اسْتِحْقاق
نحلها: النحلة : العطية بلا عوض
وَأَبُو بَكْرٍ
أَبُو الْعَبَّاسِ
مُحَمَّدٌ
ابْنُ وَهْبٍ
رِجَالٌ
مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ
وَيُونُسُ بْنُ يَزِيدَ
ابْنِ شِهَابٍ
عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ ا
عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ
أَبُو زَكَرِيَّا
وَأَبُو بَكْرٍ
أَبُو الْعَبَّاسِ
مُحَمَّدٌ
ابْنُ وَهْبٍ
يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ
ابْنِ شِهَابٍ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ ا
عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ