عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أَنَّهُ قَالَ : " مَنْ نَحَلَ وَلَدًا لَهُ صَغِيرًا لَمْ يَبْلُغْ أَنْ يَحُوزَ نَحْلُهُ ، فَأَعْلَنَ بِهَا وَأَشْهَدَ عَلَيْهَا ، فَهِيَ جَائِزَةٌ وَإِنْ وَلِيَهَا أَبُوهُ "
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ , وَأَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَا : ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ , أنبأ ابْنُ وَهْبٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي رِجَالٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ، مِنْهُمْ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَيُونُسُ بْنُ يَزِيدَ وَغَيْرُهُمَا ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُمْ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ , عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ نَحَلَ وَلَدًا لَهُ صَغِيرًا لَمْ يَبْلُغْ أَنْ يَحُوزَ نَحْلُهُ ، فَأَعْلَنَ بِهَا وَأَشْهَدَ عَلَيْهَا ، فَهِيَ جَائِزَةٌ وَإِنْ وَلِيَهَا أَبُوهُ
نحله: النحلة : الهبة والهدية والعطية بلا مقابل
وَأَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِ
أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ
مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْ
ابْنُ وَهْبٍ
مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ
وَيُونُسُ بْنُ يَزِيدَ
ابْنَ شِهَابٍ
سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ
عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ