" إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ بِشَيْءٍ يَكُونُ عَلَيْهِ وَاجِبًا ؛ حَجٌّ أَوْ كَفَّارَةُ يَمِينٍ أَوْ ظِهَارٌ ، فَهُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ "
قَالَ : وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ , ثنا أَبُو الْأَزْهَرِ , ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ , أنا مَعْمَرٌ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , وَابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ بِشَيْءٍ يَكُونُ عَلَيْهِ وَاجِبًا ؛ حَجٌّ أَوْ كَفَّارَةُ يَمِينٍ أَوْ ظِهَارٌ ، فَهُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ
كفارة: الكفارة : الماحية للخطأ والذنب
ظهار: الظهار : تحريم الرجل امرأته على نفسه بقوله : أنت عليَّ كظهر أمي
ظهار: الظهار : تحريم الرجل امرأته على نفسه بقوله : أنت عليَّ كظهر أمي
لا توجد بيانات
حديث رقم: 30215 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْوَصَايَا الرَّجُلُ يُوصِي بِالْحَجِّ وَبِالزَّكَاةِ تَكُونُ قَدْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ قَبْلَ مَوْتِهِ تَكُونُ
حديث رقم: 15924 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْوَصَايَا الرَّجُلُ يَشْتَرِي وَيَبِيعُ فِي مَرَضِهِ ، وَمَا عَلَى الْمُوصِي ، وَالرَّجُلُ
حديث رقم: 15924 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْوَصَايَا الرَّجُلُ يَشْتَرِي وَيَبِيعُ فِي مَرَضِهِ ، وَمَا عَلَى الْمُوصِي ، وَالرَّجُلُ
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات