عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : كَانَتْ أُمُّ وَلَدِ رَجُلٍ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُكْثِرُ الْوَقِيعَةَ فِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَشْتُمُهُ ، فَيَنْهَاهَا فَلَا تَنْتَهِي وَيَزْجُرُهَا ، فَلَا تَنْزَجِرُ ، فَلَمَّا كَانَتْ ذَاتَ لَيْلَةٍ ، فَذَكَرَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَوَقَعَتْ فِيهِ قَالَ : فَلَمْ أَصْبِرْ أَنْ قُمْتُ إِلَى الْمِعْوَلِ ، فَأَخَذْتُهُ فَوَضَعْتُهُ فِي بَطْنِهَا ، ثُمَّ اتَّكَيْتُ عَلَيْهَا حَتَّى قَتَلْتُهَا قَالَ : فَوَقَعَ طِفْلَاهَا بَيْنَ رِجْلَيْهَا مُتَضَمِّخَانِ بِالدَّمِ فَأَصْبَحْتُ ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : فَجَمَعَ النَّاسُ قَالَ : أَنْشُدُ بِاللَّهِ رَجُلًا رَأَى لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقًّا فَعَلَ مَا فَعَلَ ، إِلَّا قَامَ قَالَ : فَأَقْبَلَ الْأَعْمَى يَعْنِي الْقَاتِلَ وَهُوَ يَتَزَلْزَلُ فَذَكَرَ كَلِمَةً قَالَ أَبُو الْحُسَيْنِ : ذَهَبَتْ عَنِّي فَقَالَ وَإِنْ كَانَتْ لِرَفِيقَةٍ لَطِيفَةٍ ، وَلَكِنَّهَا كَانَتْ تُكْثِرُ الْوَقِيعَةَ فِيكَ وَتَشْتُمُكَ ، فَأَنْهَاهَا فَلَا تَنْتَهِي وَأَزْجُرُهَا فَلَا تَنْزَجِرُ ، فَلَمَّا كَانَ الْبَارِحَةَ ، فَذَكَرْتُكَ فَوَقَعَتْ فِيكَ فَلَمْ أَصْبِرْ أَنْ قُمْتُ إِلَى الْمِعْوَلِ فَوَضَعْتُهُ فِي بَطْنِهَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " اشْهَدُوا أَنَّ دَمَهَا هَدَرٌ "
أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بِشْرَانَ الْعَدْلُ بِبَغْدَادَ ، أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْبَخْتَرِيِّ الرَّزَّازُ ، ثنا عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، ثنا الْحَارِثُ بْنُ مَنْصُورٍ ، ثنا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ عُثْمَانَ الشَّحَّامِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : كَانَتْ أُمُّ وَلَدِ رَجُلٍ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ تُكْثِرُ الْوَقِيعَةَ فِي رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَتَشْتُمُهُ ، فَيَنْهَاهَا فَلَا تَنْتَهِي وَيَزْجُرُهَا ، فَلَا تَنْزَجِرُ ، فَلَمَّا كَانَتْ ذَاتَ لَيْلَةٍ ، فَذَكَرَتِ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَوَقَعَتْ فِيهِ قَالَ : فَلَمْ أَصْبِرْ أَنْ قُمْتُ إِلَى الْمِعْوَلِ ، فَأَخَذْتُهُ فَوَضَعْتُهُ فِي بَطْنِهَا ، ثُمَّ اتَّكَيْتُ عَلَيْهَا حَتَّى قَتَلْتُهَا قَالَ : فَوَقَعَ طِفْلَاهَا بَيْنَ رِجْلَيْهَا مُتَضَمِّخَانِ بِالدَّمِ فَأَصْبَحْتُ ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : فَجَمَعَ النَّاسُ قَالَ : أَنْشُدُ بِاللَّهِ رَجُلًا رَأَى لِلنَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ حَقًّا فَعَلَ مَا فَعَلَ ، إِلَّا قَامَ قَالَ : فَأَقْبَلَ الْأَعْمَى يَعْنِي الْقَاتِلَ وَهُوَ يَتَزَلْزَلُ فَذَكَرَ كَلِمَةً قَالَ أَبُو الْحُسَيْنِ : ذَهَبَتْ عَنِّي فَقَالَ وَإِنْ كَانَتْ لِرَفِيقَةٍ لَطِيفَةٍ ، وَلَكِنَّهَا كَانَتْ تُكْثِرُ الْوَقِيعَةَ فِيكَ وَتَشْتُمُكَ ، فَأَنْهَاهَا فَلَا تَنْتَهِي وَأَزْجُرُهَا فَلَا تَنْزَجِرُ ، فَلَمَّا كَانَ الْبَارِحَةَ ، فَذَكَرْتُكَ فَوَقَعَتْ فِيكَ فَلَمْ أَصْبِرْ أَنْ قُمْتُ إِلَى الْمِعْوَلِ فَوَضَعْتُهُ فِي بَطْنِهَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : اشْهَدُوا أَنَّ دَمَهَا هَدَرٌ
تنزجر: الزجر : النهي
المعول: المعول : آلة من الحديد يُنقر بها الصخر
وأزجرها: زجره : كفه ونهاه ومنعه
هدر: الهدر : كل حق باطل لا قصاص فيه ولا دية ولا عقل
أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَ
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ
الْحَارِثُ بْنُ مَنْصُورٍ
إِسْرَائِيلُ
عُثْمَانَ الشَّحَّامِ
عِكْرِمَةَ
ابْنِ عَبَّاسٍ
حديث رقم: 4043 في السنن الصغرى للنسائي كتاب تحريم الدم الحكم فيمن سب النبي صلى الله عليه وسلم
حديث رقم: 3411 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الصِّيَامِ كِتَابُ الِاعْتِكَافِ
حديث رقم: 8157 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الْحُدُودِ كِتَابُ الْحُدُودِ
حديث رقم: 11772 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
حديث رقم: 19038 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ آدَابِ الْقَاضِي بَابُ الْقَاضِي يَحْكُمُ بِشَيْءٍ , فَيَشْهَدُ عَلَى نَفْسِهِ بِمَا حَكَمَ بِهِ
حديث رقم: 2795 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْحُدُودِ وَالدِّيَاتِ وَغَيْرُهُ
حديث رقم: 2796 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْحُدُودِ وَالدِّيَاتِ وَغَيْرُهُ
حديث رقم: 3941 في سنن الدارقطني كِتَابٌ فِي الْأَقْضِيَةِ وَالْأَحْكَامِ وَغَيْرِ ذَلِكَ فِي الْمَرْأَةِ تُقْتَلُ إِذَا ارْتَدَّتْ
حديث رقم: 3942 في سنن الدارقطني كِتَابٌ فِي الْأَقْضِيَةِ وَالْأَحْكَامِ وَغَيْرِ ذَلِكَ فِي الْمَرْأَةِ تُقْتَلُ إِذَا ارْتَدَّتْ