عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : {{ لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ، وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ ، وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ ، وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ }} قَالَ : " إِذَا خَلَا الرَّجُلُ بِأَهْلِهِ بَعْدَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ، لَا يَدْخُلْ عَلَيْهِ خَادِمٌ ، وَلَا صَبِيٌّ ، إِلَّا بِإِذْنٍ حَتَّى يُصَلِّيَ الْغَدَاةَ ، وَإِذَا خَلَا بِأَهْلِهِ عِنْدَ الظَّهِيرَةِ ، فَمِثْلُ ذَلِكَ ، ثُمَّ رُخِّصَ لَهُمْ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ بِغَيْرِ إِذْنٍ ، وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى : {{ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ }} ، فَأَمَّا مَنْ بَلَغَ الْحُلُمَ ، فَإِنَّهُ لَا يَدْخُلُ عَلَى الرَّجُلِ وَأَهْلِهِ ، إِلَّا بِإِذْنٍ عَلَى حَالٍ ، وَهُوَ قَوْلُهُ : {{ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ ، فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ }} "
أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، أنبأ أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَنَزِيُّ ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : {{ لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ، وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ ، وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ ، وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ }} قَالَ : إِذَا خَلَا الرَّجُلُ بِأَهْلِهِ بَعْدَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ، لَا يَدْخُلْ عَلَيْهِ خَادِمٌ ، وَلَا صَبِيٌّ ، إِلَّا بِإِذْنٍ حَتَّى يُصَلِّيَ الْغَدَاةَ ، وَإِذَا خَلَا بِأَهْلِهِ عِنْدَ الظَّهِيرَةِ ، فَمِثْلُ ذَلِكَ ، ثُمَّ رُخِّصَ لَهُمْ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ بِغَيْرِ إِذْنٍ ، وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى : {{ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ }} ، فَأَمَّا مَنْ بَلَغَ الْحُلُمَ ، فَإِنَّهُ لَا يَدْخُلُ عَلَى الرَّجُلِ وَأَهْلِهِ ، إِلَّا بِإِذْنٍ عَلَى حَالٍ ، وَهُوَ قَوْلُهُ : {{ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ ، فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ }}
الحلم: الحلم : أصله رؤية الجماع ونحوه في النوم مع نزول المني غالبا والمراد الإدراك والبلوغ
أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ مُ
عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ
مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ
عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ
ابْنِ عَبَّاسٍ
حديث رقم: 331 في الناسخ والمنسوخ للقاسم بن سلام النَّاسِخُ وَالْمَنْسُوخِ لِلْقَاسِمِ بْنِ سَلَّامٍ بَابُ الِاسْتِئْذَانِ وَمَا فِيهِ مِنْ نَاسِخِهِ وَمَنْسُوخِهِ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ
حديث رقم: 1103 في الأدب المفرد للبخاري بَابُ يَسْتَأْذِنُ عَلَى أُخْتِهِ بَابُ يَسْتَأْذِنُ عَلَى أُخْتِهِ
حديث رقم: 409 في كتاب الناسخ والمنسوخ للنحاس سُورَةُ النُّورِ بَابُ ذِكْرِ الْآيَةِ الثَّانِيَةِ
حديث رقم: 5713 في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني الأسمَاء مُدْلِجٌ الْأَنْصَارِيُّ بَعَثَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِيَدْعُوَ إِلَيْهِ ، غَيْرُ مَنْسُوبٍ ، ذَكَرَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي حَدِيثِهِ