عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : " أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذَنْ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، لَا نِكَاحَ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيٍّ "
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَا : ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، ثنا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُوَيْدٍ يَعْنِي ابْنَ مُقَرِّنٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذَنْ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، لَا نِكَاحَ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيٍّ هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِأَسَانِيدَ أُخَرَ ، وَإِنْ كَانَ الِاعْتِمَادُ عَلَى هَذَا دُونَهَا
وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْر
أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ
أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ
أَبُو أُسَامَةَ
سُفْيَانَ
سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ
مُعَاوِيَةَ بْنِ سُوَيْدٍ يَعْنِ
أَبِيهِ
عَلِيٍّ
حديث رقم: 12759 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْأَوْلِيَاءِ وَإِنْكَاحِ الْآبَاءِ الْبِكْرَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَوَجْهِ
حديث رقم: 12761 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْأَوْلِيَاءِ وَإِنْكَاحِ الْآبَاءِ الْبِكْرَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَوَجْهِ
حديث رقم: 12762 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْأَوْلِيَاءِ وَإِنْكَاحِ الْآبَاءِ الْبِكْرَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَوَجْهِ
حديث رقم: 3093 في سنن الدارقطني كِتَابُ النِّكَاحِ َبَابُ النِّكَاحِ
حديث رقم: 2261 في معجم ابن الأعرابي بَابُ الْفَاءِ بَابُ الْفَاءِ