عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَا يَحِلُّ نِكَاحٌ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَصَدَاقٍ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ "
أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي ، وَأَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي قَالَا : ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أنبأ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ ، ثنا ابْنُ وَهْبٍ ، أنبأ الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : لَا يَحِلُّ نِكَاحٌ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَصَدَاقٍ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ ، قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَهَذَا وَإِنْ كَانَ مُنْقَطِعًا دُونَ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَإِنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُ بِهِ ، وَيَقُولُ : الْفَرْقُ بَيْنَ النِّكَاحِ وَالسِّفَاحِ الشُّهُودُ قَالَ الْمُزَنِيُّ وَرَوَاهُ غَيْرُ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ
وَأَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْ
أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ
مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْ
ابْنُ وَهْبٍ
الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ
الْحَسَنِ
الْحَسَنِ
عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ
حديث رقم: 11957 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ مَنْ قَالَ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ أَوْ سُلْطَانٍ
حديث رقم: 10200 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ النِّكَاحِ بِغَيْرِ وَلِيٍّ
حديث رقم: 1698 في المطالب العالية للحافظ بن حجر كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْأَوْلِيَاءِ