عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ {{ لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ }} قَالَ : " وَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا مَاتَ كَانَ أَوْلِيَاؤُهُ أَحَقَّ بِامْرَأَتِهِ مِنْ وَلِيِّ نَفْسِهَا إِنْ شَاءَ بَعْضُهُمْ تَزَوَّجَهَا ، وَإِنْ شَاءُوا زَوَّجُوهَا وَإِنْ شَاءُوا لَمْ يُزَوِّجُوهَا ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي ذَلِكَ "
أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرٍو الْأَدِيبُ ، أنبأ أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ ، ثنا الْقَاسِمُ يَعْنِي ابْنَ زَكَرِيَّا ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ، وَابْنُ سَمُرَةَ الْأَحْمَسِيُّ قَالَا : ثنا أَسْبَاطٌ ، ثنا الشَّيْبَانِيُّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ الشَّيْبَانِيُّ : وَذَكَرَهُ عَنْ عَطَاءٍ أَبُو الْحَسَنِ السُّوَائِيُّ ، وَلَا أَظُنُّهُ ذَكَرَهُ إِلَّا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ {{ لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ }} قَالَ : وَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا مَاتَ كَانَ أَوْلِيَاؤُهُ أَحَقَّ بِامْرَأَتِهِ مِنْ وَلِيِّ نَفْسِهَا إِنْ شَاءَ بَعْضُهُمْ تَزَوَّجَهَا ، وَإِنْ شَاءُوا زَوَّجُوهَا وَإِنْ شَاءُوا لَمْ يُزَوِّجُوهَا ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي ذَلِكَ ، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَسْبَاطٍ
أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ
الْقَاسِمُ يَعْنِي ابْنَ زَكَرِي
أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ
وَابْنُ سَمُرَةَ الْأَحْمَسِيُّ
أَسْبَاطٌ
الشَّيْبَانِيُّ
عِكْرِمَةَ
ابْنِ عَبَّاسٍ
حديث رقم: 6582 في صحيح البخاري كتاب الإكراه باب من الإكراه
حديث رقم: 1826 في سنن أبي داوود كِتَاب النِّكَاحِ بَابُ قَوْلِهِ تَعَالَى لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا
حديث رقم: 1827 في سنن أبي داوود كِتَاب النِّكَاحِ بَابُ قَوْلِهِ تَعَالَى لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا
حديث رقم: 10653 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ التَّفْسِيرِ قَوْلُهُ تَعَالَى : لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا