عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : {{ الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً }} قَالَ : " ذَلِكَ حُكْمٌ بَيْنَهُمَا فَذَكَرَهُ "
أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ ، أنبأ أَبُو مَنْصُورٍ النَّضْرَوِيّ ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ ، ثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، ثنا سُفْيَانُ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : {{ الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً }} قَالَ : ذَلِكَ حُكْمٌ بَيْنَهُمَا فَذَكَرَهُ ، قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَرُوِيَ عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّهُ قَالَ : الزَّانِي لَا يَزْنِي إِلَّا بِزَانِيَةٍ أَوْ مُشْرِكَةٍ ، وَالزَّانِيَةُ لَا يَزْنِي بِهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ، يَذْهَبُ إِلَى أَنَّ قَوْلَهُ يَنْكِحُ يُصِيبُ
أَبُو مَنْصُورٍ النَّضْرَوِيّ
أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ
سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ
سُفْيَانُ
عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِ
ابْنَ عَبَّاسٍ
حديث رقم: 12934 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً
حديث رقم: 12969 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يَحِلُّ مِنَ الْحَرَائِرِ ، وَلَا يَتَسَرَّى الْعَبْدُ وَغَيْرُ
حديث رقم: 1905 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا
حديث رقم: 161 في الناسخ والمنسوخ للقاسم بن سلام النَّاسِخُ وَالْمَنْسُوخِ لِلْقَاسِمِ بْنِ سَلَّامٍ بَابُ النِّكَاحِ وَمَا جَاءَ فِيهِ مِنَ النَّسْخِ
حديث رقم: 162 في الناسخ والمنسوخ للقاسم بن سلام النَّاسِخُ وَالْمَنْسُوخِ لِلْقَاسِمِ بْنِ سَلَّامٍ بَابُ النِّكَاحِ وَمَا جَاءَ فِيهِ مِنَ النَّسْخِ
حديث رقم: 393 في كتاب الناسخ والمنسوخ للنحاس سُورَةُ النُّورِ