عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : {{ الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً }} الْآيَةَ قَالَ : هِيَ مَنْسُوخَةٌ نَسَخَتْهَا آيَةُ : {{ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ }} قَالَ : " فَهِيَ مِنْ أَيَامَى الْمُسْلِمِينَ "
أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ قَالَا : ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أنبأ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، أنبأ الشَّافِعِيُّ ، أنبأ سُفْيَانُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : {{ الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً }} الْآيَةَ قَالَ : هِيَ مَنْسُوخَةٌ نَسَخَتْهَا آيَةُ : {{ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ }} قَالَ : فَهِيَ مِنْ أَيَامَى الْمُسْلِمِينَ
أيامى: الأيّم : في الأصل التي لا زوج لها، بكرا كانت أم ثيّبا، مطلّقة كانت أو مُتَوَفًّى عنها. يقال تأيّمَتِ المرأة وآمَتْ إذا أقامت لا تتزوج ، وكذلك الرجل
وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ
أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ
الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ
الشَّافِعِيُّ
سُفْيَانُ
ابْنِ الْمُسَيِّبِ
حديث رقم: 827 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَزْنِي وَقَدْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَدْخُلْ
حديث رقم: 12971 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يَحِلُّ مِنَ الْحَرَائِرِ ، وَلَا يَتَسَرَّى الْعَبْدُ وَغَيْرُ
حديث رقم: 1906 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا
حديث رقم: 1218 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ أَحْكَامِ الْقُرْآنِ
حديث رقم: 1295 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ عِشْرَةِ النِّسَاءِ
حديث رقم: 149 في الناسخ والمنسوخ للقاسم بن سلام النَّاسِخُ وَالْمَنْسُوخِ لِلْقَاسِمِ بْنِ سَلَّامٍ بَابُ النِّكَاحِ وَمَا جَاءَ فِيهِ مِنَ النَّسْخِ
حديث رقم: 392 في كتاب الناسخ والمنسوخ للنحاس سُورَةُ النُّورِ