عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنَ الْمَرْأَةِ ؟ يَعْنِي الْحَائِضَ قَالَ : " مَا فَوْقَ الْإِزَارِ "
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثنا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ ، ثنا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ سُئِلَ : مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنَ الْمَرْأَةِ ؟ يَعْنِي الْحَائِضَ قَالَ : مَا فَوْقَ الْإِزَارِ ، هَذَا مَوْصُولٌ وَقَدْ رَوَيْنَا فِي كِتَابِ الطَّهَارَةِ فِيهِ طَرِيقَيْنِ آخَرَيْنِ وَهُمَا يُؤَكِّدَانِ هَذِهِ الرِّوَايَةَ
أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ
الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّ
أَبِي النَّضْرِ
أَبِي سَلَمَةَ
عَائِشَةَ
حديث رقم: 12825 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ فِي الرَّجُلِ مَا لَهُ مِنِ امْرَأَتِهِ إِذَا كَانَتْ حَائِضًا ؟
حديث رقم: 2371 في سنن الدارمي كِتَابٌ الطَّهَارَةِ بَابُ : مُبَاشَرَةِ الْحَائِضِ
حديث رقم: 2369 في سنن الدارمي كِتَابٌ الطَّهَارَةِ بَابُ : مُبَاشَرَةِ الْحَائِضِ
حديث رقم: 9419 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ النُّونِ مَنِ اسْمُهُ : نُعْمَانُ
حديث رقم: 7195 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الصِّيَامِ بَابُ مُبَاشَرَةِ الصَّائِمِ
حديث رقم: 1986 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ إِذَا كَانَتْ حَائِضًا