أَنَّ رَجُلًا أَتَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي خِلَافَتِهِ وَقَدْ رَكِبَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ : إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ : إِنِّي الْآنَ مُسْتَعْجِلٌ فَإِنْ أَرَدْتَ أَنْ تَرْكَبَ خَلْفِي حَتَّى تَقْضِيَ حَاجَتَكَ , فَرَكِبَ خَلْفَهُ فَقَالَ : إِنَّ جَارًا لِي طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي غَضَبِهِ وَلَقِيَ شِدَّةً ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَحْتَسِبَ بِنَفْسِي وَمَالِي فَأَتَزَوَّجُهَا ثُمَّ أَبْتَنِي بِهَا ثُمَّ أُطَلِّقُهَا فَتَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ , فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ : " لَا تَنْكِحْهَا إِلَّا نِكَاحَ رَغْبَةٍ "
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ قَالَا : ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، أنبأ مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ ، ثنا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي مَرْزُوقٍ التُّجِيبِيِّ ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي خِلَافَتِهِ وَقَدْ رَكِبَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ : إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ : إِنِّي الْآنَ مُسْتَعْجِلٌ فَإِنْ أَرَدْتَ أَنْ تَرْكَبَ خَلْفِي حَتَّى تَقْضِيَ حَاجَتَكَ , فَرَكِبَ خَلْفَهُ فَقَالَ : إِنَّ جَارًا لِي طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي غَضَبِهِ وَلَقِيَ شِدَّةً ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَحْتَسِبَ بِنَفْسِي وَمَالِي فَأَتَزَوَّجُهَا ثُمَّ أَبْتَنِي بِهَا ثُمَّ أُطَلِّقُهَا فَتَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ , فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ : لَا تَنْكِحْهَا إِلَّا نِكَاحَ رَغْبَةٍ
أحتسب: الاحتساب والحسبة : طَلَب وجْه اللّه وثوابه. بالأعمال الصالحة، وعند المكروهات هو البِدَارُ إلى طَلَب الأجْر وتحصيله بالتَّسْليم والصَّبر، أو باستعمال أنواع البِرّ والقِيام بها على الوجْه المرْسُوم فيها طَلَباً للثَّواب المرْجُوّ منها
أبتني: ابتنى بزوجته : دخل بها
وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ
أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ
مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ
مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ
اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ
مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَن
أَبِي مَرْزُوقٍ التُّجِيبِيِّ
عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ
عُثْمَانُ