عَنْ شُرَيْحٍ ، أَنَّهُ قَالَ : " إِلَّا أَنْ تَعْفُوَ الْمَرْأَةُ فَتَدَعَ نِصْفَ صَدَاقِهَا أَوْ يَعْفُوَ الزَّوْجُ فَيُكْمِلَ لَهَا صَدَاقَهَا "
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، وَعُبَيْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا : ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثنا يَحْيَى ، أنبأ عَبْدُ الْوَهَّابِ ، أنبأ ابْنُ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، أَنَّهُ قَالَ : إِلَّا أَنْ تَعْفُوَ الْمَرْأَةُ فَتَدَعَ نِصْفَ صَدَاقِهَا أَوْ يَعْفُوَ الزَّوْجُ فَيُكْمِلَ لَهَا صَدَاقَهَا
صداقها: الصداق : المهر
لا توجد بيانات
أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ
أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ
عَبْدُ الْوَهَّابِ
ابْنُ عَوْنٍ
ابْنِ سِيرِينَ
شُرَيْحٍ
أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ
عَبْدُ الْوَهَّابِ
ابْنُ عَوْنٍ
ابْنِ سِيرِينَ
شُرَيْحٍ
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات