عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : {{ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ }} قَالَ : " هِيَ الْمَرْأَةُ الثَّيِّبُ أَوِ الْبِكْرُ يُزَوِّجُهَا غَيْرُ أَبِيهَا فَجَعَلَ اللَّهُ الْعَفْوَ إِلَيْهِنَّ إِنْ شِئْنَ تَرَكْنَ ، وَإِنْ شِئْنَ أَخَذْنَ نِصْفَ الصَّدَاقِ " , ثُمَّ قَالَ : " {{ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ }} وَهُوَ أَبُو الْجَارِيَةِ الْبِكْرِ ، جَعَلَ اللَّهُ الْعَفْوَ إِلَيْهِ لَيْسَ لَهَا مَعَهُ أَمْرٌ إِذَا طُلِّقَتْ مَا كَانَتْ فِي حِجْرِهِ "
وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، أنبأ أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدُوسٍ ثنا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : {{ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ }} قَالَ : هِيَ الْمَرْأَةُ الثَّيِّبُ أَوِ الْبِكْرُ يُزَوِّجُهَا غَيْرُ أَبِيهَا فَجَعَلَ اللَّهُ الْعَفْوَ إِلَيْهِنَّ إِنْ شِئْنَ تَرَكْنَ ، وَإِنْ شِئْنَ أَخَذْنَ نِصْفَ الصَّدَاقِ , ثُمَّ قَالَ : {{ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ }} وَهُوَ أَبُو الْجَارِيَةِ الْبِكْرِ ، جَعَلَ اللَّهُ الْعَفْوَ إِلَيْهِ لَيْسَ لَهَا مَعَهُ أَمْرٌ إِذَا طُلِّقَتْ مَا كَانَتْ فِي حِجْرِهِ
البكر: البكر : العذراء التي لم يسبق لها الزواج
الصداق: الصداق : المهر
الجارية: الجارية : البنت الصغيرة
حجره: الحجر : الكنف والرعاية والتربية
أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ مُ
عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ
مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ
عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ
ابْنِ عَبَّاسٍ
حديث رقم: 13003 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ مَنْ قَالَ : الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ الْوَلِيُّ
حديث رقم: 10527 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ
حديث رقم: 13522 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّدَاقِ بَابُ مَنْ قَالَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ الزَّوْجُ
حديث رقم: 13529 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّدَاقِ بَابُ مَنْ قَالَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ الْوَلِيُّ
حديث رقم: 13530 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّدَاقِ بَابُ مَنْ قَالَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ الْوَلِيُّ
حديث رقم: 3252 في سنن الدارقطني كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْمَهْرِ