أَنَّ عَلْقَمَةَ قَالَ : " الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ الْوَلِيُّ " قَالَ شُرَيْحٌ : " الزَّوْجُ "
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَا : ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ ، ثنا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ ، ثنا شُعْبَةُ ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّ عَلْقَمَةَ قَالَ : الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ الْوَلِيُّ قَالَ شُرَيْحٌ : الزَّوْجُ
الولي: الولي : مَنْ يقوم بتحمل المسئولية والوِلايَة وهي القُدْرة على الفِعْل والقيام بالأمور والتصرف فيها والتدبير لها
" الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ الْوَلِيُّ " قَالَ شُرَيْحٌ : "
أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ
وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْر
أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ
بِشْرُ بْنُ عُمَرَ
شُعْبَةُ
سُلَيْمَانَ
إِبْرَاهِيمَ
عَلْقَمَةَ
وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْر
أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ
بِشْرُ بْنُ عُمَرَ
شُعْبَةُ
سُلَيْمَانَ
إِبْرَاهِيمَ
عَلْقَمَةَ
حديث رقم: 10531 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ
حديث رقم: 3152 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ التَّفْسِيرِ قَوْلُهُ تَعَالَى : وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى
حديث رقم: 3156 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ التَّفْسِيرِ قَوْلُهُ تَعَالَى : وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى
حديث رقم: 2020 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جِمَاعُ أَبْوَابِ الصَّدَاقِ
حديث رقم: 3152 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ التَّفْسِيرِ قَوْلُهُ تَعَالَى : وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى
حديث رقم: 3156 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ التَّفْسِيرِ قَوْلُهُ تَعَالَى : وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى
حديث رقم: 2020 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جِمَاعُ أَبْوَابِ الصَّدَاقِ
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات