أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حِينَ قَدِمَ الشَّامَ فَصَنَعَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ النَّصَارَى طَعَامًا فَقَالَ لِعُمَرَ : إِنِّي أُحِبُّ أَنْ تَجِيئَنِي وَتُكْرِمَنِي أَنْتَ وَأَصْحَابُكَ وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ عُظَمَاءِ الشَّامِ , فَقَالَ لَهُ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " إِنَّا لَا نَدْخُلُ كَنَائِسَكُمْ مِنْ أَجْلِ الصُّوَرِ الَّتِي فِيهَا يَعْنِي التَّمَاثِيلَ "
أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ ، أنبأ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أنبأ مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حِينَ قَدِمَ الشَّامَ فَصَنَعَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ النَّصَارَى طَعَامًا فَقَالَ لِعُمَرَ : إِنِّي أُحِبُّ أَنْ تَجِيئَنِي وَتُكْرِمَنِي أَنْتَ وَأَصْحَابُكَ وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ عُظَمَاءِ الشَّامِ , فَقَالَ لَهُ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : إِنَّا لَا نَدْخُلُ كَنَائِسَكُمْ مِنْ أَجْلِ الصُّوَرِ الَّتِي فِيهَا يَعْنِي التَّمَاثِيلَ
إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصّ
أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ
مَعْمَرٌ
أَيُّوبَ
نَافِعٍ
أَسْلَمَ
عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ
حديث رقم: 33184 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ التَّأْرِيخِ فِي تَوْجِيهِ عُمَرَ إِلَى الشَّامِ
حديث رقم: 1548 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الصَّلَاةِ
حديث رقم: 1549 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الصَّلَاةِ
حديث رقم: 2037 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جِمَاعُ أَبْوَابِ الصَّدَاقِ
حديث رقم: 74 في الجامع لمعمّر بن راشد بَابُ التَّمَاثِيلِ وَمَا جَاءَ فِيهِ بَابُ التَّمَاثِيلِ وَمَا جَاءَ فِيهِ
حديث رقم: 74 في الجامع لمعمّر بن راشد بَابُ التَّمَاثِيلِ وَمَا جَاءَ فِيهِ بَابُ الْفِطْرَةِ وَالْخِتَانِ
حديث رقم: 74 في الجامع لمعمّر بن راشد بَابُ الْفِطْرَةِ وَالْخِتَانِ بَابُ التَّمَاثِيلِ وَمَا جَاءَ فِيهِ
حديث رقم: 74 في الجامع لمعمّر بن راشد بَابُ الْفِطْرَةِ وَالْخِتَانِ بَابُ الْفِطْرَةِ وَالْخِتَانِ
حديث رقم: 1289 في الأدب المفرد للبخاري بَابُ دَعْوَةِ الذِّمِّيِّ بَابُ دَعْوَةِ الذِّمِّيِّ
حديث رقم: 749 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ طَهَارَاتِ الْأَبْدَانِ وَالثِّيَابِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْمَوَاضِعِ الَّتِي تَجُوزُ الصَّلَاةُ عَلَيْهَا وَالْمَوَاضِعِ الْمَنْهِيِّ عَنِ الصَّلَاةِ