عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةَ فَدَخَلَ عَلَيْهَا فَأَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ أَخَذَتْ بِثَوْبِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنْ شِئْتِ زِدْتُكِ وَحَاسَبْتُكِ بِهِ ، لِلْبِكْرِ سَبْعٌ وَلِلثَّيِّبِ ثَلَاثٌ "
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، أنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ نا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الْحَرَشِيُّ ، نا الْقَعْنَبِيُّ ، نا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ حِينَ تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةَ فَدَخَلَ عَلَيْهَا فَأَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ أَخَذَتْ بِثَوْبِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنْ شِئْتِ زِدْتُكِ وَحَاسَبْتُكِ بِهِ ، لِلْبِكْرِ سَبْعٌ وَلِلثَّيِّبِ ثَلَاثٌ رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنِ الْقَعْنَبِيِّ هَكَذَا رَوَيَاهُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ مُرْسَلًا , وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ مَوْصُولًا
للبكر: البكر : العذراء التي لم يسبق لها الزواج
وللثيب: الثيّب : مَن ليس ببكر، ويقع علي الذكر والأنثى، رَجُل ثُيّب وامرأة ثيب، وقد يُطْلق على المرأة البالغة وإن كانت بكْرا، مجَازا واتّساعا.
أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ ب
الْقَعْنَبِيُّ
سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ
عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْ
أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْ
حديث رقم: 1114 في موطأ مالك كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْمَقَامِ عِنْدَ الْبِكْرِ وَالْأَيِّمِ
حديث رقم: 6842 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ذِكْرُ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أُمِّ سَلَمَةَ بِنْتِ أَبِي أُمَيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
حديث رقم: 19471 في المعجم الكبير للطبراني مَا أَسْنَدَتْ أُمُّ سَلَمَةَ
حديث رقم: 748 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْإِقَامَةِ عِنْدَ الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ
حديث رقم: 13812 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْقَسَمِ وَالنُّشُوزِ بَابُ الْحَالِ الَّتِي يَخْتَلِفُ فِيهَا حَالُ النِّسَاءِ
حديث رقم: 2056 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جِمَاعُ أَبْوَابِ الصَّدَاقِ
حديث رقم: 2789 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ النِّكَاحِ بَابٌ مِقْدَارُ مَا يُقِيمُ الرَّجُلُ عِنْدَ الثَّيِّبِ أَوِ الْبِكْرِ إِذَا تَزَوَّجَهَا
حديث رقم: 8538 في الطبقات الكبير لابن سعد المجلد العاشر أُمُّ سَلَمَةَ وَاسْمُهَا هِنْدُ بِنْتُ أَبِي أُمَيَّةَ وَاسْمُهُ سُهَيْلٌ زَادُ الرَّكْبِ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ مَخْزُومٍ وَأُمُّهَا عَاتِكَةُ بِنْتُ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ مَالِكِ بْنِ جَذِيمَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ جِدْلِ الطَّعَّانِ بْنِ فِرَاسِ بْنِ غَنْمِ بْنِ مَالِكِ بْنِ كِنَانَةَ ، تَزَوَّجَهَا أَبُو سَلَمَةَ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْأَسَدِ بْنِ هِلَالِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ مَخْزُومٍ وَهَاجَرَ بِهَا إِلَى أَرْضِ الْحَبَشَةِ فِي الْهِجْرَتَيْنِ جَمِيعًا فَوَلَدَتْ لَهُ هُنَاكَ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ وَوَلَدَتْ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ سَلَمَةَ وَعُمَرَ وَدُرَّةَ بَنِي أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَرْبُوعٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ : خَرَجَ أَبِي إِلَى أُحُدٍ فَرَمَاهُ أَبُو سَلَمَةَ الْجُشَمِيُّ فِي عَضُدِهِ بِسَهْمٍ فَمَكَثَ شَهْرًا يُدَاوِي جُرْحَهُ ثُمَّ بَرِئَ الْجَرْحُ وَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبِي إِلَى قَطَنٍ فِي الْمُحَرَّمِ عَلَى رَأْسِ خَمْسَةٍ وَثَلَاثِينَ شَهْرًا فَغَابَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً ثُمَّ رَجَعَ فَدَخَلَ الْمَدِينَةَ لِثَمَانٍ خَلَوْنَ مِنْ صَفَرٍ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَالْجُرْحُ مُنْتَقِضٌ فَمَاتَ مِنْهُ لِثَمَانٍ خَلَوْنَ مِنْ جُمَادَى الْآخِرَةِ سَنَةَ أَرْبَعٍ مِنَ الْهِجْرَةِ فَاعْتَدَّتْ أُمِّي وَحَلَّتْ لِعَشْرٍ بَقِينَ مِنْ شَوَّالٍ سَنَةَ أَرْبَعٍ فَتَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي لَيَالٍ بَقِينَ مِنْ شَوَّالٍ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَتُوُفِّيَتْ فِي ذِي الْقَعْدَةِ سَنَةَ تِسْعٍ وَخَمْسِينَ
حديث رقم: 3493 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَيَانُ السُّنَّةِ فِي الْمُكْثِ عِنْدَ الْمَرْأَةِ الثَّيِّبِ الَّتِي يَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ ،