عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : " لَا يَكُونُ طَلَاقٌ بَائِنٌ إِلَّا خُلْعٌ أَوْ إِيلَاءٌ "
وَعَنِ الشَّافِعِيِّ حِكَايَةً عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ طَلْحَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : لَا يَكُونُ طَلَاقٌ بَائِنٌ إِلَّا خُلْعٌ أَوْ إِيلَاءٌ
خلع: الخُلْع : أن يُطلِّق الرجلُ زَوْجتَه على عِوَض تَبْذُله له، وفائدتُه إبطال الرَّجْعية إلا بعَقْد جديد
إيلاء: الإيلاء : القسم والحلف مطلقا وقد يراد به القسم على عدم القرب من الزوجة، وله شروط خاصة عند الفقهاء وقد يراد به المدة التي لا يقرب فيها الرجل المرأة
إيلاء: الإيلاء : القسم والحلف مطلقا وقد يراد به القسم على عدم القرب من الزوجة، وله شروط خاصة عند الفقهاء وقد يراد به المدة التي لا يقرب فيها الرجل المرأة
لا توجد بيانات
حديث رقم: 11372 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْفِدَاءِ
حديث رقم: 1388 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْخُلْعِ
حديث رقم: 1388 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْخُلْعِ
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات