عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : " إِذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ بِوَلَدِهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ "
وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ الْعَدْلُ ، بِبَغْدَادَ أنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ ، نا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ ، نا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ مُجَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : إِذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ بِوَلَدِهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
طرفة: طرفة العين : غمضتها
لا توجد بيانات
أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ
إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصّ
سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ
مُجَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ
الشَّعْبِيِّ
شُرَيْحٍ
عُمَرَ
إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصّ
سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ
مُجَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ
الشَّعْبِيِّ
شُرَيْحٍ
عُمَرَ
حديث رقم: 13548 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ فِي الرَّجُلِ يُقِرُّ بِوَلَدِهِ مَنْ قَالَ : لَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ
حديث رقم: 13551 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ فِي الرَّجُلِ يُقِرُّ بِوَلَدِهِ مَنْ قَالَ : لَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ
حديث رقم: 2179 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْإِيلَاءِ بَابُ اللِّعَانِ
حديث رقم: 13551 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ فِي الرَّجُلِ يُقِرُّ بِوَلَدِهِ مَنْ قَالَ : لَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ
حديث رقم: 2179 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْإِيلَاءِ بَابُ اللِّعَانِ
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات