عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : " إِذَا دَخَلَتِ الْمُطَلَّقَةُ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ "
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، نا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ نا أَحْمَدُ بْنُ شَيْبَانَ ، نا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : إِذَا دَخَلَتِ الْمُطَلَّقَةُ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ
الحيضة: الحيضة : اسم مرة وهو عبارة عن نزول الدم على المرأة في أيام معلومة من شهر
إِنَّمَا الْأَقْرَاءُ الْأَطْهَارُ وَحَدَّثَنِي عَنْ مالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ
أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ
أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ
أَحْمَدُ بْنُ شَيْبَانَ
سُفْيَانُ
الزُّهْرِيِّ
عَمْرَةَ
عَائِشَةَ
أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ
أَحْمَدُ بْنُ شَيْبَانَ
سُفْيَانُ
الزُّهْرِيِّ
عَمْرَةَ
عَائِشَةَ
حديث رقم: 1217 في موطأ مالك كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْأَقْرَاءِ وَعِدَّةِ الطَّلَاقِ وَطَلَاقِ الْحَائِضِ
حديث رقم: 15171 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّلَاقِ مَا قَالُوا فِي الْأَقْرَاءِ ، مَا هِيَ ؟
حديث رقم: 1167 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ فَتَحِيضُ ثَلَاثَ حِيَضٍ فَيَدْخُلُ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ
حديث رقم: 1172 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ فَتَحِيضُ ثَلَاثَ حِيَضٍ فَيَدْخُلُ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ
حديث رقم: 14354 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْعِدَدِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ عِدَّةِ الْمَدْخُولِ بِهَا
حديث رقم: 14355 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْعِدَدِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ عِدَّةِ الْمَدْخُولِ بِهَا
حديث رقم: 717 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ الْحَيْضِ
حديث رقم: 2183 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْإِيلَاءِ بَابُ الْعِدَدِ
حديث رقم: 2184 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْإِيلَاءِ بَابُ الْعِدَدِ
حديث رقم: 2893 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْأَقْرَاءِ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي الْأَقْرَاءِ الَّتِي تَجِبُ عَلَى الْمَرْأَةِ إِذَا طُلِّقَتْ . فَقَالَ قَوْمٌ : هِيَ الْحَيْضُ , وَقَالَ آخَرُونَ : هِيَ الْأَطْهَارُ . فَكَانَ مِنْ حُجَّةِ مَنْ ذَهَبَ إِلَى أَنَّهَا الْأَطْهَارُ , قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعُمَرَ , حِينَ طَلَّقَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ : مُرْهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا , ثُمَّ يَتْرُكَهَا حَتَّى تَطْهُرَ , ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا إِنْ شَاءَ , فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ تَطْلُقَ لَهَا النِّسَاءُ . وَقَدْ ذَكَرْنَا ذَلِكَ بِإِسْنَادِهِ فِي الْبَابِ الَّذِي قَبْلَ هَذَا الْبَابِ . قَالُوا : فَلَمَّا أَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فِي الطُّهْرِ , وَجَعَلَهُ الْعِدَّةَ دُونَهَا , وَنَهَاهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فِي الْحَيْضِ , وَأَخْرَجَهُ مِنْ أَنْ يَكُونَ عِدَّةً , ثَبَتَ بِذَلِكَ أَنَّ الْأَقْرَاءَ هِيَ الْأَطْهَارُ . فَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ عَلَيْهِمْ لِلْآخَرِينَ , أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ قَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا , كَمَا ذَكَرُوا . وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ مَا هُوَ أَتَمُّ مِنْ ذَلِكَ . فَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ عُمَرَ أَنْ يَأْمُرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ يُمْهِلَهَا , حَتَّى تَطْهُرَ , ثُمَّ تَحِيضَ , ثُمَّ تَطْهُرَ , ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا إِنْ شَاءَ , وَقَالَ : تِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ تَطْلُقَ لَهَا النِّسَاءُ . وَقَدْ ذَكَرْنَا ذَلِكَ أَيْضًا بِإِسْنَادِهِ فِي الْبَابِ الَّذِي قَبْلَ هَذَا الْبَابِ . فَلَمَّا نَهَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ إِيقَاعِ الطَّلَاقِ فِي الطُّهْرِ الَّذِي بَعْدَ الْحَيْصَةِ , الَّتِي طَلَّقَ فِيهَا , حَتَّى يَكُونَ طُهْرٌ وَحَيْضَةٌ أُخْرَى بَعْدَهَا , ثَبَتَ بِذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ كَانَ أَرَادَ بِقَوْلِهِ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ تَطْلُقَ لَهَا النِّسَاءُ الْأَطْهَارُ إِذًا لَجَعَلَ لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا بَعْدَ طُهْرِهَا مِنْ هَذِهِ الْحَيْضَةِ , وَلَا يَنْتَظِرُ مَا بَعْدَهَا , لِأَنَّ ذَلِكَ طُهْرٌ . فَلَمَّا لَمْ يُبِحْ لَهُ الطَّلَاقَ فِي ذَلِكَ الطُّهْرِ حَتَّى يَكُونَ طُهْرًا آخَرَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ ذَلِكَ الطُّهْرِ حَيْضَةٌ , ثَبَتَ بِذَلِكَ أَنَّ تِلْكَ الْعِدَّةَ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ تَطْلُقَ لَهَا النِّسَاءُ , إِنَّمَا هِيَ وَقْتُ مَا تَطْلُقُ النِّسَاءُ , وَلَيْسَ لِأَنَّهَا عِدَّةٌ تَطْلُقُ لَهَا النِّسَاءُ يَجِبُ بِذَلِكَ أَنْ تَكُونَ هِيَ الْعِدَّةُ الَّتِي تَعْتَدُّ بِهَا النِّسَاءُ , لِأَنَّ الْعِدَّةَ مُخْتَلِفَةٌ . مِنْهَا : عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا , أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ . وَمِنْهَا : عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ . وَمِنْهَا : عِدَّةُ الْحَامِلِ أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا , فَكَانَتِ الْعِدَّةُ اسْمًا وَاحِدًا , لِمَعَانٍ مُخْتَلِفَةٍ . وَلَمْ يَكُنْ كُلُّ مَا لَزِمَهُ اسْمُ عِدَّةٍ , وَجَبَ أَنْ يَكُونَ قُرْءًا . فَكَذَلِكَ لَمَّا لَزِمَ اسْمَ الْوَقْتِ الَّذِي تَطْلُقُ فِيهِ النِّسَاءُ اسْمُ عِدَّةٍ , لَمْ يَثْبُتْ لَهُ بِذَلِكَ اسْمُ الْقِرْءِ . فَهَذِهِ مُعَارَضَةٌ صَحِيحَةٌ , وَلَوْ أَرَدْنَا أَنْ نُكْثِرَ هَاهُنَا , فَنَحْتَجُّ بِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمُسْتَحَاضَةِ : دَعِي الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِكِ , فَنَقُولُ : الْأَقْرَاءُ هِيَ : الْحَيْضُ عَلَى لِسَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكَانَ ذَلِكَ مَا قَدْ تَعَلَّقَ بِهِ بَعْضُ مَنْ تَقَدَّمَ وَلَكِنَّا لَا نَفْعَلُ ذَلِكَ , لِأَنَّ الْعَرَبَ قَدْ تُسَمِّي الْحَيْضَ قُرْءًا , وَتُسَمِّي الطُّهْرَ قُرْءًا , وَتَجْمَعُ الْحَيْضَ وَالطُّهْرَ , فَتُسَمِّيهِمَا قُرْءًا . حَدَّثَنِي بِذَلِكَ مَحْمُودُ بْنُ حَسَّانَ النَّحْوِيُّ , قَالَ : ثنا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ هِشَامٍ , عَنْ أَبِي زَيْدٍ , عَنْ أَبِي عَمْرِو بْنِ الْعَلَاءِ , وَفِي ذَلِكَ أَيْضًا حُجَّةٌ أُخْرَى , أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ هُوَ الَّذِي خَاطَبَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَوْلِهِ : فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ تَطْلُقَ لَهَا النِّسَاءُ وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ - عِنْدَهُ - دَلِيلًا أَنَّ الْأَقْرَاءَ الْأَطْهَارُ , إِذْ قَدْ جَعَلَ الْأَقْرَاءَ الْحَيْضَ , فِيمَا رُوِيَ عَنْهُ . فَإِذَا كَانَ هَذَا عِنْدَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ , وَقَدْ خَاطَبَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِ , لَا دَلِيلَ فِيهِ عَلَى أَنَّ الْقِرْءَ الطُّهْرُ , كَانَ مَنْ بَعْدَهُ فِيهِ أَيْضًا كَذَلِكَ , وَسَنَذْكُرُ مَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي هَذَا , فِي مَوْضِعِهِ مِنْ هَذَا الْبَابِ , إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى . وَكَانَ مِمَّا احْتَجَّ بِهِ الَّذِينَ جَعَلُوا الْأَقْرَاءَ الْأَطْهَارَ أَيْضًا , مَا قَدْ
حديث رقم: 1319 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الْعَدَدِ إِلَّا مَا كَانَ مِنْهُ مُعَادًا
حديث رقم: 1320 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الْعَدَدِ إِلَّا مَا كَانَ مِنْهُ مُعَادًا
حديث رقم: 1164 في الكنى والأسماء للدولابي ذِكْرُ الْمَعْرُوفِينَ بِالْكُنَى مِنْ التَّابِعِينَ مَنْ كُنْيَتُهُ أَبُو الْعَلَاءِ أَبُو الْعَلَاءِ يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ . وَأَبُو الْعَلَاءِ قَبِيصَةُ بْنُ جَابِرٍ . وَأَبُو الْعَلَاءِ صُبَيْحٌ ، يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ ، رَوَى عَنْهُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ . وَأَبُو الْعَلَاءِ مُوسَى ، عَنْ أَنَسٍ ، يَرْوِي عَنْهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ . وَأَبُو الْعَلَاءِ الْمُسَيِّبُ بْنُ رَافِعٍ . وَأَبُو الْعَلَاءِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَمِينٍ . وَأَبُو الْعَلَاءِ عَمْرُو بْنُ الْعَلَاءِ ، يَرْوِي عَنْهُ أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ . وَأَبُو الْعَلَاءِ عُقْبَةُ بْنُ الْمُغِيرَةِ الشَّيْبَانِيُّ . وَأَبُو الْعَلَاءِ عَلِيلَةُ بْنُ بَدْرٍ ، وَهُوَ الرَّبِيعُ بْنُ بَدْرٍ . وَأَبُو الْعَلَاءِ يَرِيمُ بْنُ أَسْعَدَ ، وَيُقَالُ : ابْنُ سَعْدٍ ، يَرْوِي عَنْهُ أَبُو إِسْحَاقَ السَّبِيعِيُّ . وَأَبُو الْعَلَاءِ بُرْدُ بْنُ سِنَانٍ . وَأَبُو الْعَلَاءِ سَالِمٌ الْمُرَادِيُّ . وَأَبُو الْعَلَاءِ نَاصِحٌ . وَأَبُو الْعَلَاءَ صِلَةُ بْنُ زُفَرَ . وَأَبُو الْعَلَاءِ الضَّحَّاكُ بْنُ يَسَارٍ ، يَرْوِي عَنْهُ وَكِيعٌ . وَأَبُو الْعَلَاءِ كَامِلُ بْنُ الْعَلَاءِ ، يَرْوِي عَنْهُ : زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ . وَأَبُو الْعَلَاءِ كَثِيرُ بْنُ نَبَاتَةَ ، يَرْوِي عَنْهُ الْمُعْتَمِرُ . وَأَبُو الْعَلَاءِ جُمْهَانَ . وَأَبُو الْعَلَاءِ جُنَيْدُ بْنُ الْعَلَاءِ ، يَرْوِي عَنْهُ أَبُو أُسَامَةَ . أَبُو الْعَلَاءِ حَيَّانُ بْنُ عُمَيْرٍ . وَأَبُو الْعَلَاءِ الْحَسَنُ بْنُ سِوَارٍ . وَأَبُو الْعَلَاءِ الْخَفَّافُ خَالِدُ بْنُ طَهْمَانَ . وَأَبُو الْعَلَاءِ هَارُونُ بْنُ هَارُونَ . وَأَبُو الْعَلَاء مُعَاذُ بْنُ عَوْذِ اللَّهِ الْبَصْرِيُّ . وَأَبُو الْعَلَاءِ هِلَالُ بْنُ خَبَّابٍ . وَأَبُو الْعَلَاءِ مَطَرٌ . وَأَبُو الْعَلَاءِ أَيُّوبُ بْنُ مِسْكِينٍ يَرْوِي عَنْهُ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ . وَأَبُو الْعَلَاءِ دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَوْدِيُّ . وَأَبُو الْعَلَاءِ زِيَادٌ مَوْلَى بَنِي كِلَابٍ ، عَنِ الْحَسَنِ . وَأَبُو الْعَلَاءِ زَيْدٌ ، يَرْوِي عَنْهُ مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ . وَأَبُو الْعَلَاءِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْعَلَاءِ ، يُحَدِّثُ عَنْهُ أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ . وَأَبُو الْعَلَاءِ يَزِيدُ بْنُ دِرْهَمٍ .
حديث رقم: 129 في كتاب الناسخ والمنسوخ للنحاس فَأَوَّلُ ذَلِكَ السُّورَةُ الَّتِي تُذْكَرُ فِيهَا الْبَقَرَةُ بَابُ ذِكْرِ الْآيَةِ الْحَادِيَةِ وَالْعِشْرِينَ
حديث رقم: 1211 في معجم ابن المقرئ بَابُ الْعَيْنِ مَنِ اسْمُهُ عَبَّاسٌ
حديث رقم: 15171 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّلَاقِ مَا قَالُوا فِي الْأَقْرَاءِ ، مَا هِيَ ؟
حديث رقم: 1167 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ فَتَحِيضُ ثَلَاثَ حِيَضٍ فَيَدْخُلُ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ
حديث رقم: 1172 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ فَتَحِيضُ ثَلَاثَ حِيَضٍ فَيَدْخُلُ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ
حديث رقم: 14354 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْعِدَدِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ عِدَّةِ الْمَدْخُولِ بِهَا
حديث رقم: 14355 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْعِدَدِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ عِدَّةِ الْمَدْخُولِ بِهَا
حديث رقم: 717 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ الْحَيْضِ
حديث رقم: 2183 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْإِيلَاءِ بَابُ الْعِدَدِ
حديث رقم: 2184 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْإِيلَاءِ بَابُ الْعِدَدِ
حديث رقم: 2893 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْأَقْرَاءِ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي الْأَقْرَاءِ الَّتِي تَجِبُ عَلَى الْمَرْأَةِ إِذَا طُلِّقَتْ . فَقَالَ قَوْمٌ : هِيَ الْحَيْضُ , وَقَالَ آخَرُونَ : هِيَ الْأَطْهَارُ . فَكَانَ مِنْ حُجَّةِ مَنْ ذَهَبَ إِلَى أَنَّهَا الْأَطْهَارُ , قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعُمَرَ , حِينَ طَلَّقَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ : مُرْهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا , ثُمَّ يَتْرُكَهَا حَتَّى تَطْهُرَ , ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا إِنْ شَاءَ , فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ تَطْلُقَ لَهَا النِّسَاءُ . وَقَدْ ذَكَرْنَا ذَلِكَ بِإِسْنَادِهِ فِي الْبَابِ الَّذِي قَبْلَ هَذَا الْبَابِ . قَالُوا : فَلَمَّا أَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فِي الطُّهْرِ , وَجَعَلَهُ الْعِدَّةَ دُونَهَا , وَنَهَاهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فِي الْحَيْضِ , وَأَخْرَجَهُ مِنْ أَنْ يَكُونَ عِدَّةً , ثَبَتَ بِذَلِكَ أَنَّ الْأَقْرَاءَ هِيَ الْأَطْهَارُ . فَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ عَلَيْهِمْ لِلْآخَرِينَ , أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ قَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا , كَمَا ذَكَرُوا . وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ مَا هُوَ أَتَمُّ مِنْ ذَلِكَ . فَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ عُمَرَ أَنْ يَأْمُرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ يُمْهِلَهَا , حَتَّى تَطْهُرَ , ثُمَّ تَحِيضَ , ثُمَّ تَطْهُرَ , ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا إِنْ شَاءَ , وَقَالَ : تِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ تَطْلُقَ لَهَا النِّسَاءُ . وَقَدْ ذَكَرْنَا ذَلِكَ أَيْضًا بِإِسْنَادِهِ فِي الْبَابِ الَّذِي قَبْلَ هَذَا الْبَابِ . فَلَمَّا نَهَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ إِيقَاعِ الطَّلَاقِ فِي الطُّهْرِ الَّذِي بَعْدَ الْحَيْصَةِ , الَّتِي طَلَّقَ فِيهَا , حَتَّى يَكُونَ طُهْرٌ وَحَيْضَةٌ أُخْرَى بَعْدَهَا , ثَبَتَ بِذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ كَانَ أَرَادَ بِقَوْلِهِ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ تَطْلُقَ لَهَا النِّسَاءُ الْأَطْهَارُ إِذًا لَجَعَلَ لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا بَعْدَ طُهْرِهَا مِنْ هَذِهِ الْحَيْضَةِ , وَلَا يَنْتَظِرُ مَا بَعْدَهَا , لِأَنَّ ذَلِكَ طُهْرٌ . فَلَمَّا لَمْ يُبِحْ لَهُ الطَّلَاقَ فِي ذَلِكَ الطُّهْرِ حَتَّى يَكُونَ طُهْرًا آخَرَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ ذَلِكَ الطُّهْرِ حَيْضَةٌ , ثَبَتَ بِذَلِكَ أَنَّ تِلْكَ الْعِدَّةَ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ تَطْلُقَ لَهَا النِّسَاءُ , إِنَّمَا هِيَ وَقْتُ مَا تَطْلُقُ النِّسَاءُ , وَلَيْسَ لِأَنَّهَا عِدَّةٌ تَطْلُقُ لَهَا النِّسَاءُ يَجِبُ بِذَلِكَ أَنْ تَكُونَ هِيَ الْعِدَّةُ الَّتِي تَعْتَدُّ بِهَا النِّسَاءُ , لِأَنَّ الْعِدَّةَ مُخْتَلِفَةٌ . مِنْهَا : عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا , أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ . وَمِنْهَا : عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ . وَمِنْهَا : عِدَّةُ الْحَامِلِ أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا , فَكَانَتِ الْعِدَّةُ اسْمًا وَاحِدًا , لِمَعَانٍ مُخْتَلِفَةٍ . وَلَمْ يَكُنْ كُلُّ مَا لَزِمَهُ اسْمُ عِدَّةٍ , وَجَبَ أَنْ يَكُونَ قُرْءًا . فَكَذَلِكَ لَمَّا لَزِمَ اسْمَ الْوَقْتِ الَّذِي تَطْلُقُ فِيهِ النِّسَاءُ اسْمُ عِدَّةٍ , لَمْ يَثْبُتْ لَهُ بِذَلِكَ اسْمُ الْقِرْءِ . فَهَذِهِ مُعَارَضَةٌ صَحِيحَةٌ , وَلَوْ أَرَدْنَا أَنْ نُكْثِرَ هَاهُنَا , فَنَحْتَجُّ بِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمُسْتَحَاضَةِ : دَعِي الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِكِ , فَنَقُولُ : الْأَقْرَاءُ هِيَ : الْحَيْضُ عَلَى لِسَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكَانَ ذَلِكَ مَا قَدْ تَعَلَّقَ بِهِ بَعْضُ مَنْ تَقَدَّمَ وَلَكِنَّا لَا نَفْعَلُ ذَلِكَ , لِأَنَّ الْعَرَبَ قَدْ تُسَمِّي الْحَيْضَ قُرْءًا , وَتُسَمِّي الطُّهْرَ قُرْءًا , وَتَجْمَعُ الْحَيْضَ وَالطُّهْرَ , فَتُسَمِّيهِمَا قُرْءًا . حَدَّثَنِي بِذَلِكَ مَحْمُودُ بْنُ حَسَّانَ النَّحْوِيُّ , قَالَ : ثنا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ هِشَامٍ , عَنْ أَبِي زَيْدٍ , عَنْ أَبِي عَمْرِو بْنِ الْعَلَاءِ , وَفِي ذَلِكَ أَيْضًا حُجَّةٌ أُخْرَى , أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ هُوَ الَّذِي خَاطَبَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَوْلِهِ : فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ تَطْلُقَ لَهَا النِّسَاءُ وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ - عِنْدَهُ - دَلِيلًا أَنَّ الْأَقْرَاءَ الْأَطْهَارُ , إِذْ قَدْ جَعَلَ الْأَقْرَاءَ الْحَيْضَ , فِيمَا رُوِيَ عَنْهُ . فَإِذَا كَانَ هَذَا عِنْدَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ , وَقَدْ خَاطَبَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِ , لَا دَلِيلَ فِيهِ عَلَى أَنَّ الْقِرْءَ الطُّهْرُ , كَانَ مَنْ بَعْدَهُ فِيهِ أَيْضًا كَذَلِكَ , وَسَنَذْكُرُ مَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي هَذَا , فِي مَوْضِعِهِ مِنْ هَذَا الْبَابِ , إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى . وَكَانَ مِمَّا احْتَجَّ بِهِ الَّذِينَ جَعَلُوا الْأَقْرَاءَ الْأَطْهَارَ أَيْضًا , مَا قَدْ
حديث رقم: 1319 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الْعَدَدِ إِلَّا مَا كَانَ مِنْهُ مُعَادًا
حديث رقم: 1320 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الْعَدَدِ إِلَّا مَا كَانَ مِنْهُ مُعَادًا
حديث رقم: 1164 في الكنى والأسماء للدولابي ذِكْرُ الْمَعْرُوفِينَ بِالْكُنَى مِنْ التَّابِعِينَ مَنْ كُنْيَتُهُ أَبُو الْعَلَاءِ أَبُو الْعَلَاءِ يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ . وَأَبُو الْعَلَاءِ قَبِيصَةُ بْنُ جَابِرٍ . وَأَبُو الْعَلَاءِ صُبَيْحٌ ، يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ ، رَوَى عَنْهُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ . وَأَبُو الْعَلَاءِ مُوسَى ، عَنْ أَنَسٍ ، يَرْوِي عَنْهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ . وَأَبُو الْعَلَاءِ الْمُسَيِّبُ بْنُ رَافِعٍ . وَأَبُو الْعَلَاءِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَمِينٍ . وَأَبُو الْعَلَاءِ عَمْرُو بْنُ الْعَلَاءِ ، يَرْوِي عَنْهُ أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ . وَأَبُو الْعَلَاءِ عُقْبَةُ بْنُ الْمُغِيرَةِ الشَّيْبَانِيُّ . وَأَبُو الْعَلَاءِ عَلِيلَةُ بْنُ بَدْرٍ ، وَهُوَ الرَّبِيعُ بْنُ بَدْرٍ . وَأَبُو الْعَلَاءِ يَرِيمُ بْنُ أَسْعَدَ ، وَيُقَالُ : ابْنُ سَعْدٍ ، يَرْوِي عَنْهُ أَبُو إِسْحَاقَ السَّبِيعِيُّ . وَأَبُو الْعَلَاءِ بُرْدُ بْنُ سِنَانٍ . وَأَبُو الْعَلَاءِ سَالِمٌ الْمُرَادِيُّ . وَأَبُو الْعَلَاءِ نَاصِحٌ . وَأَبُو الْعَلَاءَ صِلَةُ بْنُ زُفَرَ . وَأَبُو الْعَلَاءِ الضَّحَّاكُ بْنُ يَسَارٍ ، يَرْوِي عَنْهُ وَكِيعٌ . وَأَبُو الْعَلَاءِ كَامِلُ بْنُ الْعَلَاءِ ، يَرْوِي عَنْهُ : زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ . وَأَبُو الْعَلَاءِ كَثِيرُ بْنُ نَبَاتَةَ ، يَرْوِي عَنْهُ الْمُعْتَمِرُ . وَأَبُو الْعَلَاءِ جُمْهَانَ . وَأَبُو الْعَلَاءِ جُنَيْدُ بْنُ الْعَلَاءِ ، يَرْوِي عَنْهُ أَبُو أُسَامَةَ . أَبُو الْعَلَاءِ حَيَّانُ بْنُ عُمَيْرٍ . وَأَبُو الْعَلَاءِ الْحَسَنُ بْنُ سِوَارٍ . وَأَبُو الْعَلَاءِ الْخَفَّافُ خَالِدُ بْنُ طَهْمَانَ . وَأَبُو الْعَلَاءِ هَارُونُ بْنُ هَارُونَ . وَأَبُو الْعَلَاء مُعَاذُ بْنُ عَوْذِ اللَّهِ الْبَصْرِيُّ . وَأَبُو الْعَلَاءِ هِلَالُ بْنُ خَبَّابٍ . وَأَبُو الْعَلَاءِ مَطَرٌ . وَأَبُو الْعَلَاءِ أَيُّوبُ بْنُ مِسْكِينٍ يَرْوِي عَنْهُ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ . وَأَبُو الْعَلَاءِ دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَوْدِيُّ . وَأَبُو الْعَلَاءِ زِيَادٌ مَوْلَى بَنِي كِلَابٍ ، عَنِ الْحَسَنِ . وَأَبُو الْعَلَاءِ زَيْدٌ ، يَرْوِي عَنْهُ مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ . وَأَبُو الْعَلَاءِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْعَلَاءِ ، يُحَدِّثُ عَنْهُ أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ . وَأَبُو الْعَلَاءِ يَزِيدُ بْنُ دِرْهَمٍ .
حديث رقم: 129 في كتاب الناسخ والمنسوخ للنحاس فَأَوَّلُ ذَلِكَ السُّورَةُ الَّتِي تُذْكَرُ فِيهَا الْبَقَرَةُ بَابُ ذِكْرِ الْآيَةِ الْحَادِيَةِ وَالْعِشْرِينَ
حديث رقم: 1211 في معجم ابن المقرئ بَابُ الْعَيْنِ مَنِ اسْمُهُ عَبَّاسٌ
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات