عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " عِدَّتَهَا حَيْضَةً "
وَأَمَّا الْحَدِيثُ الَّذِي أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَلِيٍّ الْبَزَّازُ ، نا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُثْمَانَ الطَّيَالِسِيُّ ، نا عَلِيُّ بْنُ بَحْرِ بْنِ بَرِّيٍّ ، نا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عِدَّتَهَا حَيْضَةً فَكَذَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ يَزِيدَ الْبَصْرِيُّ وَغَيْرُهُمَا ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ مَوْصُولًا ، وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، فَأَرْسَلَهُ
عدتها: العدة : عدَّة المرْأة المُطَلَّقة والمُتَوفّى عنها زَوجُها هي ما تَعُدّه من أيَّام أقْرائِها، أو أيام حَمْلِها، أو أرْبَعة أشْهُر وعشْر لَيال
حيضة: الحيضة : اسم مرة وهو عبارة عن نزول الدم على المرأة في أيام معلومة من شهر
عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَلِيٍّ ال
جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَب
عَلِيُّ بْنُ بَحْرِ بْنِ بَرِّيّ
هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ
مَعْمَرٍ
عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ
عِكْرِمَةَ
ابْنِ عَبَّاسٍ
عَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ
هِشَامٍ
مَعْمَرٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ
مَعْمَرٍ
حديث رقم: 1168 في جامع الترمذي أبواب الطلاق واللعان باب ما جاء في المختلعات
حديث رقم: 2776 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الطَّلَاقِ كِتَابُ الطَّلَاقِ
حديث رقم: 14905 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّلَاقِ مَنْ قَالَ : عِدَّتُهَا حَيْضَةٌ
حديث رقم: 4690 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْعَيْنِ مَنِ اسْمُهُ : عَبْدَانُ
حديث رقم: 11308 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
حديث رقم: 3171 في سنن الدارقطني كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْمَهْرِ
حديث رقم: 3173 في سنن الدارقطني كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْمَهْرِ
حديث رقم: 3529 في سنن الدارقطني كِتَابُ الطَّلَاقِ وَالْخُلْعِ وَالْإِيلَاءِ وَغَيْرِهِ