عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : " مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ فَإِنَّهُ يُحَرِّمُ وَإِنْ كَانَ مَصَّةً وَإِنْ كَانَ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ "
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ أَحْمَدَ الْعَبْدَوِيُّ ، أنا أَبُو الْفَضْلِ بْنُ خُمَيْرَوَيْهِ ، أنا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ ، نا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، نا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ فَإِنَّهُ يُحَرِّمُ وَإِنْ كَانَ مَصَّةً وَإِنْ كَانَ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ
الحولين: الحول : العام أو السنة
مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ فَإِنَّهُ يُحَرِّمُ وَإِنْ كَانَ مَصَّةً وَإِنْ
عُمَرُ بْنُ أَحْمَدَ الْعَبْدَوِ
أَبُو الْفَضْلِ بْنُ خُمَيْرَوَي
أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ
سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ
عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ
ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ
عِكْرِمَةَ
ابْنِ عَبَّاسٍ
أَبُو الْفَضْلِ بْنُ خُمَيْرَوَي
أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ
سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ
عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ
ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ
عِكْرِمَةَ
ابْنِ عَبَّاسٍ
حديث رقم: 1283 في موطأ مالك كِتَابُ الرَّضَاعِ بَابُ رَضَاعَةِ الصَّغِيرِ
حديث رقم: 933 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ مَا جَاءَ فِي ابْنَةِ الْأَخِ مِنَ الرَّضَاعَةِ
حديث رقم: 933 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ مَا جَاءَ فِي ابْنَةِ الْأَخِ مِنَ الرَّضَاعَةِ
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات