عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيَّا أَوْ رِمِّيَّا تَكُونُ بَيْنَهُمْ بِحَجَرٍ أَوْ بِعَصًا فَعَقْلُهُ عَقْلُ خَطَأٍ ، وَمَنْ قُتِلَ عَمْدًا فَقَوَدُ يَدَيْهِ ، فَمَنْ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ "
وَقَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ ، أنبأ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ ، ثنا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ ، ثنا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ ، ثنا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيَّا أَوْ رِمِّيَّا تَكُونُ بَيْنَهُمْ بِحَجَرٍ أَوْ بِعَصًا فَعَقْلُهُ عَقْلُ خَطَأٍ ، وَمَنْ قُتِلَ عَمْدًا فَقَوَدُ يَدَيْهِ ، فَمَنْ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ قَوْلُهُ : فَعَقْلُهُ عَقْلُ خَطَأٍ يُرِيدُ بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ شِبْهَ الْخَطَأِ ، وَهُوَ شِبْهُ الْعَمْدِ وَقَوْلُهُ : فَهُوَ خَطَأٌ يُرِيدُ بِهِ شِبْهَ خَطَأٍ ، حَتَّى لَا يَجِبَ بِهِ الْقَوَدُ ، وَقَدْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ الْخَطَأَ الْمَحْضَ ، وَذَلِكَ أَنْ يَرْمِيَ شَيْئًا فَيُصِيبَ غَيْرَهُ فَيَكُونَ عَقْلُهُ عَقْلَ الْخَطَأِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ
رميا: رميا : المراد من قتل في تبادل رمي بالحجارة ونحوها جرى بين فريقين فوجد بينهم قتيل ولا يدرى فيه القاتل ولا حال قتله
فعقله: العقل : الدية
عقل: العقل : الدية
فقود: قود يده : قصاص نفسه
حال: حال : حجز وفرق ومنع
صرف: الصرف : التوبة وقيل : النافلة
إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصّ
عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِ
سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ
سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ
عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ
طَاوُسٍ
ابْنِ عَبَّاسٍ
حديث رقم: 4754 في السنن الصغرى للنسائي كتاب القسامة باب من قتل بحجر أو سوط
حديث رقم: 4755 في السنن الصغرى للنسائي كتاب القسامة كم دية شبه العمد، وذكر الاختلاف على أيوب في حديث القاسم بن ربيعة فيه
حديث رقم: 2630 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الدِّيَاتِ بَابُ مَنْ حَالَ بَيْنَ وَلِيِّ الْمَقْتُولِ وَبَيْنَ الْقَوَدِ أَوِ الدِّيَةِ
حديث رقم: 6781 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْقَسَامَةِ مَنْ قُتِلَ بِحَجَرٍ أَوْ بسَوْطٍ
حديث رقم: 6782 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْقَسَامَةِ مَنْ قُتِلَ بِحَجَرٍ أَوْ بسَوْطٍ
حديث رقم: 10649 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
حديث رقم: 10811 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
حديث رقم: 16611 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْعُقُولِ بَابُ شِبْهِ الْعَمْدِ
حديث رقم: 14812 في السنن الكبير للبيهقي جُمَّاعُ أَبْوَابِ تَحْرِيمِ الْقَتْلِ وَمَنْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ وَمَنْ لَا قِصَاصَ عَلَيْهِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ تَحْرِيمِ الْقَتْلِ وَمَنْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ وَمَنْ لَا قِصَاصَ
حديث رقم: 14955 في السنن الكبير للبيهقي جُمَّاعُ أَبْوَابِ تَحْرِيمِ الْقَتْلِ وَمَنْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ وَمَنْ لَا قِصَاصَ عَلَيْهِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ صِفَةِ قَتْلِ الْعَمْدِ وَشِبْهِ الْعَمْدِ
حديث رقم: 2746 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْحُدُودِ وَالدِّيَاتِ وَغَيْرُهُ
حديث رقم: 2747 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْحُدُودِ وَالدِّيَاتِ وَغَيْرُهُ
حديث رقم: 2750 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْحُدُودِ وَالدِّيَاتِ وَغَيْرُهُ
حديث رقم: 2751 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْحُدُودِ وَالدِّيَاتِ وَغَيْرُهُ
حديث رقم: 2753 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْحُدُودِ وَالدِّيَاتِ وَغَيْرُهُ
حديث رقم: 2377 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْجِرَاحِ بَابُ شِبْهِ الْعَمْدِ الَّذِي تَجِبُ بِهِ الدِّيَةُ الْمُغَلَّظَةُ وَلَا يَجِبُ بِهِ
حديث رقم: 4283 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ