عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّهُ قَالَ : مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ الْعَاقِلَةَ لَا تَحْمِلُ شَيْئًا مِنْ دِيَةِ الْعَمْدِ إِلَّا أَنْ تُعِينَهُ الْعَاقِلَةُ عَنْ طِيبِ النَّفْسِ
قَالَ : وَأَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّهُ قَالَ : مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ الْعَاقِلَةَ لَا تَحْمِلُ شَيْئًا مِنْ دِيَةِ الْعَمْدِ إِلَّا أَنْ تُعِينَهُ الْعَاقِلَةُ عَنْ طِيبِ النَّفْسِ قَالَ مَالِكٌ : وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ مِثْلَ ذَلِكَ قَالَ يَحْيَى : وَلَمْ أُدْرِكِ النَّاسَ إِلَّا عَلَى ذَلِكَ
العاقلة: العاقلة : العصبة والأقارب من قِبَلِ الأب الذي يُعطون دية القتيل
دية: الدية : مال يعطى لولي المقتول مقابل النفس أو مال يعطى للمصاب مقابل إصابة أو تلف عضو من الجسم
دية: الدية : مال يعطى لولي المقتول مقابل النفس أو مال يعطى للمصاب مقابل إصابة أو تلف عضو من الجسم
الْعَاقِلَةَ لَا تَحْمِلُ شَيْئًا مِنْ دِيَةِ الْعَمْدِ إِلَّا أَنْ تُعِينَهُ الْعَاقِلَةُ
حديث رقم: 1592 في موطأ مالك كِتَابُ الْعُقُولِ بَابُ مَا يُوجِبُ الْعَقْلَ عَلَى الرَّجُلِ فِي خَاصَّةِ مَالِهِ
حديث رقم: 26878 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الدِّيَاتِ الْعَمْدُ وَالصُّلْحُ وَالِاعْتِرَافُ
حديث رقم: 26878 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الدِّيَاتِ الْعَمْدُ وَالصُّلْحُ وَالِاعْتِرَافُ
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات