كَانَ فِي كِتَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنَّ كُلَّ طَائِفَةٍ تَفْدِي عَانِيَهَا بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ، وَإِنَّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَنْ لَا يَتْرُكُوا مُفْرَحًا مِنْهُمْ حَتَّى يُعْطُوهُ فِي فِدَاءٍ أَوْ عَقْلٍ "
وَرَوَى كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّهُ قَالَ : كَانَ فِي كِتَابِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : إِنَّ كُلَّ طَائِفَةٍ تَفْدِي عَانِيَهَا بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ، وَإِنَّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَنْ لَا يَتْرُكُوا مُفْرَحًا مِنْهُمْ حَتَّى يُعْطُوهُ فِي فِدَاءٍ أَوْ عَقْلٍ أَخْبَرْنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو بَكْرٍ الْقَاضِي ، قَالَا : ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ ، أنبأ مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ هُوَ الْفَزَارِيُّ ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، فَذَكَرَهُ قَالَ الْأَصْمَعِيُّ : فِي الْمُفْرَحِ بِالْحَاءِ هُوَ الَّذِي قَدْ أَفْرَحَهُ الدَّيْنُ يَعْنِي أَثْقَلَهُ
والقسط: القسط : العدل
عقل: العقل : الدية
أَبِيهِ
جَدِّهِ
أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ
وَأَبُو بَكْرٍ الْقَاضِي
أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ
مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَ
مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو
أَبِي إِسْحَاقَ هُوَ الْفَزَارِي
كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ