أَنَّ رَجُلًا مِنْ كِنَانَةَ يُقَالُ لَهُ : قَتَادَةُ أَمَرَ ابْنًا لَهُ بِبَعْضِ الْأَمْرِ فَأَبْطَأَ عَلَيْهِ فَحَذَفَهُ بِالسَّيْفِ فَقَطَعَ رِجْلَهُ فَمَاتَ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فَقَالَ : لَأَقْتُلَنَّ قَتَادَةَ ، فَأَتَاهُ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكٍ ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّهُ لَمْ يُرِدْ قَتْلَهُ ، وَإِنَّمَا كَانَتْ بَادِرَةً مِنْهُ فِي غَضَبٍ ، فَلَمْ يَزَلْ بِهِ حَتَّى ذَهَبَ مَا كَانَ فِي نَفْسِهِ عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : مُرْهُ فَلْيَلْقَنِي بِقُدَيْدٍ بِعِشْرِينَ وَمِائَةٍ مِنَ الْإِبِلِ ، فَفَعَلَ ، فَأَخَذَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْهَا ثَلَاثِينَ حِقَّةً ، وَثَلَاثِينَ جَذَعَةً ، وَأَرْبَعِينَ ثَنِيَّةً خَلِفَةً إِلَى بَازِلِ عَامِهَا ، ثُمَّ قَالَ لِقَتَادَةَ : لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " لَيْسَ لِقَاتِلٍ شَيْءٌ لَوَرَّثْتُكَ مِنْهُ " ثُمَّ دَعَا أَخَا الْمَقْتُولِ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ
أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِئُ ، أنبأ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، ثنا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الْقَاضِي ، ثنا أَبُو الرَّبِيعِ ، ثنا هُشَيْمٌ ، ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ كِنَانَةَ يُقَالُ لَهُ : قَتَادَةُ أَمَرَ ابْنًا لَهُ بِبَعْضِ الْأَمْرِ فَأَبْطَأَ عَلَيْهِ فَحَذَفَهُ بِالسَّيْفِ فَقَطَعَ رِجْلَهُ فَمَاتَ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فَقَالَ : لَأَقْتُلَنَّ قَتَادَةَ ، فَأَتَاهُ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكٍ ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّهُ لَمْ يُرِدْ قَتْلَهُ ، وَإِنَّمَا كَانَتْ بَادِرَةً مِنْهُ فِي غَضَبٍ ، فَلَمْ يَزَلْ بِهِ حَتَّى ذَهَبَ مَا كَانَ فِي نَفْسِهِ عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : مُرْهُ فَلْيَلْقَنِي بِقُدَيْدٍ بِعِشْرِينَ وَمِائَةٍ مِنَ الْإِبِلِ ، فَفَعَلَ ، فَأَخَذَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْهَا ثَلَاثِينَ حِقَّةً ، وَثَلَاثِينَ جَذَعَةً ، وَأَرْبَعِينَ ثَنِيَّةً خَلِفَةً إِلَى بَازِلِ عَامِهَا ، ثُمَّ قَالَ لِقَتَادَةَ : لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ : لَيْسَ لِقَاتِلٍ شَيْءٌ لَوَرَّثْتُكَ مِنْهُ ثُمَّ دَعَا أَخَا الْمَقْتُولِ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ . هَذِهِ مَرَاسِيلُ يُؤَكِّدُ بَعْضُهَا بَعْضًا ، وَقَدْ رُوِّينَاهُ مِنْ أَوْجُهٍ مَوْصُولَةٍ وَمُرْسَلَةٍ فِي كِتَابِ الْفَرَائِضِ
حقة: الحقة : من الإبل ما دخل في السنة الرابعة إلى آخرِها وسُمِّي بذلك لأنه اسْتَحقَّ الركوب والتَّحمِيل
خلفة: الخلفة : الناقة الحامل العشراء
الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِ
يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الْقَاضِي
أَبُو الرَّبِيعِ
هُشَيْمٌ
يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ
عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ
عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ
حديث رقم: 1594 في موطأ مالك كِتَابُ الْعُقُولِ بَابُ مَا جَاءَ فِي مِيرَاثِ الْعَقْلِ وَالتَّغْلِيظِ فِيهِ
حديث رقم: 349 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْعَشْرَةِ الْمُبَشَّرِينَ بِالْجَنَّةِ أَوَّلُ مُسْنَدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
حديث رقم: 350 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْعَشْرَةِ الْمُبَشَّرِينَ بِالْجَنَّةِ أَوَّلُ مُسْنَدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
حديث رقم: 6182 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْفَرَائِضِ تَوْرِيثُ الْقَاتِلِ
حديث رقم: 11457 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْفَرَائِضِ بَابُ لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ
حديث رقم: 14880 في السنن الكبير للبيهقي جُمَّاعُ أَبْوَابِ تَحْرِيمِ الْقَتْلِ وَمَنْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ وَمَنْ لَا قِصَاصَ عَلَيْهِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ تَحْرِيمِ الْقَتْلِ وَمَنْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ وَمَنْ لَا قِصَاصَ
حديث رقم: 3629 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْفَرَائِضِ وَالسِّيَرِ وَغَيْرِ ذَلِكَ
حديث رقم: 4010 في سنن الدارقطني كِتَابٌ فِي الْأَقْضِيَةِ وَالْأَحْكَامِ وَغَيْرِ ذَلِكَ فِي الْمَرْأَةِ تُقْتَلُ إِذَا ارْتَدَّتْ
حديث رقم: 1798 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْفَرَائِضِ بَابُ مَنْ لَا يَرِثُ بِاخْتِلَافِ الدِّينَيْنِ ، وَالْقَتْلِ وَالرِّقِّ
حديث رقم: 2409 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الدِّيَاتِ بَابُ عَدَدِ الْإِبِلِ وَأَسْنَانِهَا فِي الدِّيَةِ الْمُغَلَّظَةِ
حديث رقم: 2515 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الدِّيَاتِ بَابُ كَفَّارَةِ الْقَتْلِ
حديث رقم: 906 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ جِرَاحِ الْعَمْدِ