عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَيْسَ لِقَاتِلٍ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ "
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، أَنْبَأَ أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، وَابْنُ جُرَيْجٍ , وَالْمُثَنَّى بْنُ الصَّبَّاحِ , ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، أَنْبَأَ أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ ، ثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا المطريز ، ، ثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ هَاشِمٍ السِّمْسَارُ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ الْوُحَاظِيُّ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، وَابْنُ جُرَيْجٍ , وَالْمُثَنَّى بْنُ الصَّبَّاحِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : لَيْسَ لِقَاتِلٍ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , بِإِسْنَادِهِ فِي حَدِيثٍ ذَكَرَهُ قَالَ : وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : لَيْسَ لِقَاتِلٍ شَيْءٌ , فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ يَرِثُهُ أَقْرَبُ النَّاسِ إِلَيْهِ , وَلَا يَرِثُ الْقَاتِلُ شَيْئًا وَهُوَ بِشَوَاهِدِهِ قَدْ مَضَى فِي كِتَابِ الْفَرَائِضِ *
أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ
مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ
عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ
إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ
يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ
وَابْنُ جُرَيْجٍ
وَالْمُثَنَّى بْنُ الصَّبَّاحِ
أَبُو عَبْدِِ اللَّهِ الْحَافِظُ
أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ
الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا المطر
الْقَاسِمُ بْنُ هَاشِمٍ السِّمْس
يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ الْوُحَاظِي
يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ
وَابْنُ جُرَيْجٍ
وَالْمُثَنَّى بْنُ الصَّبَّاحِ
عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ
أَبِيهِ
جَدِّهِ
مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ
سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى
عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ
حديث رقم: 891 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
حديث رقم: 11459 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْفَرَائِضِ بَابُ لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ
حديث رقم: 3632 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْفَرَائِضِ وَالسِّيَرِ وَغَيْرِ ذَلِكَ
حديث رقم: 4009 في سنن الدارقطني كِتَابٌ فِي الْأَقْضِيَةِ وَالْأَحْكَامِ وَغَيْرِ ذَلِكَ فِي الْمَرْأَةِ تُقْتَلُ إِذَا ارْتَدَّتْ