عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّ رَجُلًا جَاءَهُ فَقَالَ : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَلَا تَسْمَعُ مَا ذَكَرَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ : {{ وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا }} ، فَمَا يَمْنَعُكَ أَنْ تُقَاتِلَ كَمَا ذَكَرَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ ؟ فَقَالَ : يَا ابْنَ أَخِي أَعْبُرُ بِهَذِهِ الْآيَةِ وَلَا أُقَاتِلُ أَحَبُّ إِلِيَّ مِنْ أَنْ أَعْبُرَ بِالْآيَةِ الَّتِي قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَبْلَهَا : {{ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ }} الْآيَةَ ، قَالَ : فَإِنَّ اللَّهَ قَالَ : {{ قَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ }} ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ : " قَدْ فَعَلْنَاهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ كَانَ الْإِسْلَامُ قَلِيلًا وَكَانَ الرَّجُلُ يُفْتَنُ عَنْ دِينِهِ ، أَمَّا أَنْ يَقْتُلُوهُ أَوْ يُوْثِقُوهُ حَتَّى ظَهَرَ الْإِسْلَامُ وَلَمْ تَكُنْ فِتْنَةٌ ؟ فَلَمَّا رَأَى أَنَّهُ لَا يُوَافِقُهُ فِيمَا يُرِيدُ قَالَ : فَمَا قَوْلُكَ فِي عَلِيٍّ وَعُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : أَمَّا عُثْمَانُ فَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُ ، فَكَرِهْتُمْ أَنْ تَعْفُوا عَنْهُ ، وَأَمَّا عَلِيٌّ فَابْنُ عَمِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَتَنُهُ ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ فَقَالَ : هَذَا بَيْتُهُ حَيْثُ تَرَوْنَ "
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرٍو الْأَدِيبُ الرَّزْجَاهِيُّ ، أنبأ أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نَاجِيَةَ ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْجَرَوِيُّ ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى الْمَعَافِرِيُّ ، ثنا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّ رَجُلًا جَاءَهُ فَقَالَ : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَلَا تَسْمَعُ مَا ذَكَرَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ : {{ وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا }} ، فَمَا يَمْنَعُكَ أَنْ تُقَاتِلَ كَمَا ذَكَرَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ ؟ فَقَالَ : يَا ابْنَ أَخِي أَعْبُرُ بِهَذِهِ الْآيَةِ وَلَا أُقَاتِلُ أَحَبُّ إِلِيَّ مِنْ أَنْ أَعْبُرَ بِالْآيَةِ الَّتِي قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَبْلَهَا : {{ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ }} الْآيَةَ ، قَالَ : فَإِنَّ اللَّهَ قَالَ : {{ قَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ }} ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ : قَدْ فَعَلْنَاهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِذْ كَانَ الْإِسْلَامُ قَلِيلًا وَكَانَ الرَّجُلُ يُفْتَنُ عَنْ دِينِهِ ، أَمَّا أَنْ يَقْتُلُوهُ أَوْ يُوْثِقُوهُ حَتَّى ظَهَرَ الْإِسْلَامُ وَلَمْ تَكُنْ فِتْنَةٌ ؟ فَلَمَّا رَأَى أَنَّهُ لَا يُوَافِقُهُ فِيمَا يُرِيدُ قَالَ : فَمَا قَوْلُكَ فِي عَلِيٍّ وَعُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : أَمَّا عُثْمَانُ فَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُ ، فَكَرِهْتُمْ أَنْ تَعْفُوا عَنْهُ ، وَأَمَّا عَلِيٌّ فَابْنُ عَمِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَخَتَنُهُ ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ فَقَالَ : هَذَا بَيْتُهُ حَيْثُ تَرَوْنَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْجَرَوِيِّ
عفا: العَفْو : هو التَّجاوزُ عن الذَّنْب وتركُ العِقَاب عليه
وختنه: الختن : قريب الزوجة كأبيها وأخيها ، وزوج الابنة ، وزوج الأخت
أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْ
الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى الْم
حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ
بَكْرِ بْنِ عَمْرٍو
بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْن
نَافِعٍ
ابْنِ عُمَرَ
حديث رقم: 4396 في صحيح البخاري كتاب تفسير القرآن باب {وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله} [الأنفال: 39]
حديث رقم: 421 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
حديث رقم: 12826 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ ذِكْرُ سِنِّهِ وَوَفَاتِهِ
حديث رقم: 13307 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمِمَّا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا