عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي سَرْحٍ يَكْتُبُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَزَلَّهُ الشَّيْطَانُ فَلَحِقَ بِالْكُفَّارِ ، فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُقْتَلَ ، فَاسْتَجَارَ لَهُ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَأَجَارَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، إِمْلَاءً ، ثنا بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّيْرَفِيُّ ، بِمَرْوَ ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ هِلَالٍ ، ثنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ ، ثنا الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ ، عَنْ يَزِيدَ النَّحْوِيِّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي سَرْحٍ يَكْتُبُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَأَزَلَّهُ الشَّيْطَانُ فَلَحِقَ بِالْكُفَّارِ ، فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنْ يُقْتَلَ ، فَاسْتَجَارَ لَهُ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَأَجَارَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ
فأجاره: أجار جوارا وإجارة : أخذ العهد والأمان لغيره، ومنه معاني الحماية والحفظ والضمان والمنع
بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّيْرَف
عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِ
الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ
يَزِيدَ النَّحْوِيِّ
عِكْرِمَةَ
ابْنِ عَبَّاسٍ
حديث رقم: 4042 في السنن الصغرى للنسائي كتاب تحريم الدم توبة المرتد
حديث رقم: 3410 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الصِّيَامِ كِتَابُ الِاعْتِكَافِ
حديث رقم: 3318 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ التَّفْسِيرِ تَفْسِيرُ سُورَةِ النَّحْلِ
حديث رقم: 4332 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الْمَغَازِي وَالسَّرَايَا كِتَابُ الْمَغَازِي وَالسَّرَايَا