كَتَبَ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَسْأَلُهُ عَنْ مُسْلِمٍ ، زَنَى بِنَصْرَانِيَّةٍ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ : أَنْ أَقِمِ الْحَدَّ ، عَلَى الْمُسْلِمِ ، وَادْفَعِ النَّصْرَانِيَّةَ إِلَى أَهْلِ دِينِهَا
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ، أنبأ الرَّبِيعُ ، قَالَ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : قَالَ وَكِيعٌ : عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ قَابُوسِ بْنِ مُخَارِقٍ ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ ، كَتَبَ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَسْأَلُهُ عَنْ مُسْلِمٍ ، زَنَى بِنَصْرَانِيَّةٍ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ : أَنْ أَقِمِ الْحَدَّ ، عَلَى الْمُسْلِمِ ، وَادْفَعِ النَّصْرَانِيَّةَ إِلَى أَهْلِ دِينِهَا قَالَ الشَّافِعِيُّ : فَإِنْ كَانَ هَذَا ثَابِتًا عِنْدَكَ فَهُوَ يَدُلُّكَ عَلَى أَنَّ الْإِمَامَ مُخَيَّرٌ فِي أَنْ يَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَوْ يَتْرُكَ الْحُكْمَ عَلَيْهِمْ ، فَعُورِضَ بِحَدِيثِ بَجَالَةَ
أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ
الرَّبِيعُ
الشَّافِعِيُّ
وَكِيعٌ
سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ
سِمَاكٍ
عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ
حديث رقم: 9714 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ أَهْلِ الْكِتَابِ حُدُودُ أَهْلِ الْعَهْدِ
حديث رقم: 12984 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْمُسْلِمِ يَزْنِي بِالنَّصْرَانِيَّةِ
حديث رقم: 15148 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابٌ الْمُكَاتَبِ بَابٌ : مِيرَاثُ وَلَدِ الْمُكَاتَبِ وَلَهُ وَلَدٌ أَحْرَارٌ
حديث رقم: 18041 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ اللُّقَطَةِ بَابٌ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ الْإِيمَانِ
حديث رقم: 18542 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ أَهْلِ الْكِتَابَيْنِ بَابُ هَلْ يَحْكُمُ الْمُسْلِمُونَ بَيْنَهُمْ